________________________________________
جـامعة الأحــقاف - كليـة الشــريعة والقانون
بحث في آيات الأحكام
عن
الترغيب في النكاح
الإعداد :
الطالب/ نور ألفين مبارك
مدرس المــادة :
دكتور محمد عبد القادر العيدروس
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
بــــــسم الله الرحمن الرحيــــم
الحمد لله رب العالمين . الذي سهلّ لنا كتابة البحث . والصلاة والسلام على سيدنا ومولنا محمد نور الهداية ومزيل الضلالة القائل: « النكاح من سنتي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ». الحديث . وعلى آله و أصحابه أجمعين . أما بعد ، فإن بحثي الذي طُلب مني يتعلق بأحكام وفوائد الآية التالية ( وأنكحوا الأيامى منكم والصَّالحين من عِبادِكم وإمائِكم ، إنْ يكونوا فُقرآءَ يُغنهم الله من فضله ، والله واسع عليم * ولْيَستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يُغنيَهم الله من فضله ) [ النور : 32 ] . وهذه الآية فيها من الأحكام والفوائد التي تتعلق بترغيب الشباب للنكاح الذي هو الطريق الأمثل لحفظ الأنساب والعفة والحفظ من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن . وهو حلٌ لكثير من المشاكل الواقعة في مجتماعاتنا . وبذلك ينال العبد رضوان الله وقربه وثوابه .
قوله تعالى:( وأنكحوا الأيامى منكم والصَّالحين من عِبادِكم وإمائِكم ، إنْ يكونوا فُقرآءَ يُغنهم الله من فضله ، والله واسع عليم * ولْيَستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يُغنيَهم الله من فضله ) [ النور :- 33 32 ]
المفردة :
· (( أيـــامى )) الأيـامَى جمع أَيـِّم بزنة فَيْعِل . يقال منه : آيم يئيم كـ باع يبيع . وقياس جمعه (( أيائم )) كـ سيد وسيائِد ، و (( أيامى )) ففيه وجهان ، أظهرهما : أنه جمع على (( فعالى )) غير مقلوب وكذلك (( يتامى )) ، وقيل : إن الأصل أيايِم في أيِّم فقُلب ، وهذا مذهب أبي عمرو وابن السكيت وأبي حيان . فأصله (( أيايِم )) قُلبت اللام موضع العين فجاء على (( أيامي )) ، فأبدل من الكسرة فتحة ، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وزنه (( فيالع )) ([1]). والأيـِّم من لا زوج لها ، بكرا أو ثيبا ، ومن لا امرأةَ له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق ، أو لم يتزوج واحد منهما ، فيقال : رجل أيّم وامرأة أيّم أيضا .
معنى الآية :
ﭽ وأنكحوا الأيامى منكم ﭼ : أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم .
ﭽ والصَّالحين من عِبادِكم وإمائِكم ﭼ : أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم .
ﭽ إنْ يكونوا فُقرآءَ يُغنهم الله من فضله ﭼ : أي إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل فاقة وفقر ، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم ، ففي فضل الله ما يغنيهم .
ﭽ والله واسع عليم ﭼ: أي واسع الفضل ، جواد الكريم ، يعطي الرزق من يشاء وهو عليم بمصالح العباد .
ﭽ ولْيَستعفف الذين لايجدون نكاحاً ﭼ :أي وليجتهد في العفة وقمع الشهوة الذي لاتتيس لهم سبل الزواج لأسباب مادية.
ﭽ حتى يُغنيَهم الله من فضله ﭼ : أي حتى يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا .
ونلحظ أن الأمر في ( أَنْكِحُواْ ) جاء هكذا بهمزة القَطْع ، مع أن الأمر للواحد (انكح) بهمزة الوصل . ذلك ، لأن الأمر هنا (أنكحوا) ليس للمفرد الذي سينكح الأيِّم ، إنما لغيره أنْ يُنكحه ، والمراد أمر أولياء الأمور ومَنْ عندهم رجال ليس لهم زوجات ، أو نساء ليس لَهُنَّ أزواج : عَجِّلوا بزواج هؤلاء ، ويسِّروا لهم هذه المسألة ، ولا تتشددوا في نفقات الزواج حتى تُعِفُّوا أبناءكم وبناتكم ، وإذا لم تعينوهم فلا أقلَّ من عدم التشدد والمغالاة. وفي الحديث الشريف : « إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه ، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». ومع ذلك ، في مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التي تعرقل زواج الشباب أخطرها المغالاة في المهور وفي النفقات والنظر إلى المظاهر.. إلخ . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور:يسِّروا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهَّدوا لهم سبيل الإعفاف([2]).
ثم بعد ذلك ، أمر سبحانه وتعالى كلَّ من يتعذر عليه النكاح أن يستعفف حتى يغنيَهم الله من فضله ، إذ الغالب من موانع النكاح عدم المال ، فوعد سبحانه المتعفف بالغنى . وقال القرطبي :( بأي وجه تعذر) ([3])، كالوجاء والخصاء أي الصوم يقطع الشهوة كما يقطعها الخصاء . وقال الماوردي :( قوله تعالى : ﭽ حتى يُغنيَهم الله من فضله ﭼ يحتمل وجهين : أحدهما : يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . والثاني : يغنيهم بمال حلال يتزوجون به) ([4]).
فانظر كيف رتَّب الحق تعالى هذه الأمور؟ أَمَرَ أولاً ، بما يَعْصِمُ من الفتنة ، ويُبعد عن مواقعة المعصية ، وهو غض البصر ، ثم بالنكاح المُحَصَّنِ للدين ، المغني عن الحرام ، ثم بعزف النفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يقدر عليه([5]).
الأحكام :
· خطاب الآية
والمقصود من قوله تعالى ﭽ وأنكحوا الأيامى منكم ﭼ الحرائر والأحرار . وفي هذا الخطاب قولان : أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه لأنه خطاب خرج مخرج الأمر الحتم . فلذلك ، يوجه إلى الولي دون الزوج .والثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة([6]) .
ثم بين حكم المماليك فقال تعالى : ﭽ والصَّالحين من عِبادِكم وإمائِكم ﭼ . ففيه وجهان : أحدهما : وهو الأظهر أنه أمرٌ بإنكاح العبيد والإِيماء كما أمرنا بإنكاح الأيامى ؛ لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته . فإن دعت الأمةُ سيدَها أن يتزوجها لم يلزمْه ؛ لأنها فراش له ، وإن أراد تزويجها كان له خيراً وإن لم يختره ليكتسب رق ولدها ويسقط عنه نفقتها. وإن أراد السيد تزويجَ عبدٍ أو طلَب العبدُ ذلك من سيده ، فهل للداعي إليه أن يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا؟ فعلى قولين . والثاني : أن معنى الكلام ، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم وأنكحوا إماءَكم ([7]).
· ولي النكاح
قوله تعالى : ﭽ وأنكحوا الأيامى ﭼ أمرٌ . وظاهر الأمر للوجوب ، فيدل على أن الولي يجب عليه تزويجُ مولاته . وإذا ثبت هذا ، وجب أن لا يجوز النكاح إلا بولي([8]) .
· شروط ولي النكاح
أما شروط ولي النكاح فمنها كونه : مسلما إن كانت الزوجة مسلمة. أما إذا كانت كافرة فلايجوز له تزويجها مطلقا، فإن كان الأقرب لها مسلم والأبعد كافر يزوجها الأبعد إلا إذا انتقلت إلى قاضي مسلم فيزوجها. وكونه بالغا فلايزوج الصبي ولو مراهقا. وكونه عاقلا ، فإذا كان مرة يفيق ومرة يجن فيزوجها وقت إفاقته ، ويجوز للحاكم تزويجها وقت جنونه . وكونه حرّا فلايزوج العبد ولو كان مبعضا بل تنتقل إلى من بعده . وكونه رشيدا غير محجور عليه بسفه . وكونه عدلا . فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل تنتقل إلى من بعده من الأولياؤ أي لمن يليه في الدرجة إن لم يوجد من يساويه .
ومن شروط الولي أيضا كونه مختارا ، فلا يصح نكاح المكره ؛ لقوله ﷺ «إن الله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكره عليه » رواه ابن ماجه ، إلا إذا كان إكراه بحق بأن عضلها مرات أي دعت إلى كفؤ ولم يرضى تزويجها . وقيل يزوجها الحاكم نيابة عنه .
ومن شروطه أيضا عدم اختلال نظره بهرم أو خبل بحيث لايميز بين الكفؤ وغيره . فالهرم هو كبر السن والخبل هو فساد العقل سواء كان أصلي أم عارض وكذلك من به أسقام أو آلام تشغله عن النظر ومعرفة المصلحة . وعدم الإحرام بحج أو عمره فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله وإن كان الوكيل غير محرم ولا تنتقل بالإحرام الولاية إلى الأبعد بل تنتقل إلى الحاكم أو نائبه([9]) .
§ الأمر بالإنكاح
ﭽ وأنكحوا ﭼ ظاهرالآية للوجوب ، وبه قال أهل الظاهر ، وأكثر العلماء على أنّ الأمرَ هنا للندب ؛ لأنه لم يخل عصرٌ من الأعصار من وجود (الأيامى) ولم ينكر ذلك ولا أمر الأولياء بالنكاح . فلو كان تزويج من ذُكر في الآية واجبا لشاع العمل به في عصر النبي ﷺ و عصر الخلفاء الراشدين من بعده .
§ الأمر بالنكاح [أحكام النكاح]
قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة : الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة . فالأصل في النكاح الإباحة ، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدَر على النكاح. وأما إذا احتاج إليه ومع ذلك يجد أُهبته - من مهر و كسوة فصل التمكين و نفقة يومه – فالنكاح في حقه مستحبٌّ . لكن ، إذا احتاج إلى النكاح ولم يجد أهبته فالنكاح في حقه مكروه لقوله تعالىﭽ ولْيَستعفف الذين لايجدون نكاحاً ﭼ .
فأما إذا كان غير محتاج إلى النكاح - بسبب عدم توقانه للوطء خلقة أو لعارض- ولم يجد أهبته فالنكاح في حقه مكروه . فقد اختلف بين الشافعية والحنفية فيما إذا كان غير محتاج إلى النكاح ومعه أهبة للنكاح ، فعند الشافعية أن النكاح في حقه ليس بمكروه لكن العبادة أفضل منه اهتماما بشأنها ؛ ولأن ذات
العبادة أفضل من ذات النكاح قطعا. وقال النووي : ( فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل)([10]) .فذهب الحنفية على أن النكاح في حقه أفضل من التخلي للعبادة ؛ بناء على أن النكاح عبادة عندهم .
واستثنى من ذلك ، نكاح النبي ﷺ ، فإنه عبادة قطعا . ومن فوائده ، نقل الشريعة المتعلقة بما لايطلع عليه الرجال ، ونقل محاسنه الباطنة فإنه مكمل الظاهر والباطن .§ إنكاح العبد
العبادة أفضل من ذات النكاح قطعا. وقال النووي : ( فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل)([10]) .فذهب الحنفية على أن النكاح في حقه أفضل من التخلي للعبادة ؛ بناء على أن النكاح عبادة عندهم .
واستثنى من ذلك ، نكاح النبي ﷺ ، فإنه عبادة قطعا . ومن فوائده ، نقل الشريعة المتعلقة بما لايطلع عليه الرجال ، ونقل محاسنه الباطنة فإنه مكمل الظاهر والباطن .§ إنكاح العبد
ظاهر الآية أنه أمرٌ للسادة بتزويج هذين الفريقين إذا كانوا صالحين . وأنه لا فرق بين هذا الأمر وبين الأمر بتزويج الأيامي في باب الوجوب ، لكن العلماء اتفقوا على أنه إباحةٌ أو ترغيبٌ ، فأما أن يكون واجبا فلا . وفرقوا بينه وبين تزويج الأيامي بأن في تزويج العبد مؤنة وتعطيل خدمة . وذلك ، ليس بواجب على السيد في تزويج الأمة استفادة مهرٍ وسقوط نفقته ، وليس ذلك بلازم على المولى .
ظاهر الآية يدل على أن العبد لايتزوج بنفسه ، وإنما يجوز أن يتولى المولى تزويجَه ، لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتوزج جاز أن يتولى تزويج نفسه فيكون توليه بإذنه بمنزلة أن يتولى ذلك نفس السيد . فأما الإماء فلا شبهة في أن المولى يتولى تزوجَهن خصوصا على قول من لا يجوز النكاح إلا بولي .
§ نكاح النساء
لم يقل أحد بوجوب النكاح على النساء ، فقد صرح بذلك ابن حزم بدليل قوله تعالى: ﭽ والقواعدُ من النساء اللّاتيْ لايرجون نكاحاً ﭼ [ النور : 60] . وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه : ( إن النكاح للنساء مستحب عند الحاجة ، ومكروه عند عدمها)([11]).
§ الترغيب في النكاح
حث الله سبحانه وتعالى على النكاح ، وأنه يسبب لنفي الفقراء فلايلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوج ، فإنّ ذلك مقيد بالمشيئة . وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لايحصل لهم الغنى إذا توزجوا . وإنما كان النكاح يسبب الغنى ؛ لأن العقد الديني يجلب العقد الدنيوي ، إما من حيث لايحتسبه الفقير أو من حيث أن النكاح سبب للجد في الكسب ، والكسب ينفي الفقر .
ويمكن أن نقول أنّ الآية جازت أن تكون في الأحرار خاصةً ، بأن يكون المراد منها نهيُ الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهم ، وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقاً فالمراد نهي الأولياء عن ذلك أيضاً فتدبر جميع ذلك .فقد احتج بعض العلماء بالآية -كما قال ابن الفرس- على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة ؛ لأنه سبحانه وتعالى وعد فيها بالغنى . ولكن إذا نظرنا ، سنجد أنّ هذه الآية ليست حكماً فيمن عجز عن النفقة ، وإنما هي وعدٌ بالإغناء لمن تزوج فقيراً . فأما من تزوج موسراً وأعسر بالنفقة ، فإنه يفرق بينهما ؛ لقوله تعالى : ﭽ وإنْ يتفرّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ من سعتِه ﭼ[ النساء : 130] ونفحات الله تعالى مأمولةٌ في كل حال موعود بها ([12]). فلذلك ، فإن قيل : فقد نجد الناكح لايستغني ، فقلنا : لايلزم أن يكون هذا على الدوام ، بل لوكان في لحظة واحدة لصدق الوعدُ ، كما قد قاله القرطبي في تفسيره . وقد قيل أيضا : يغنيه أي يغني النفس ، فلقد قال رسول الله ﷺ : «ليس الغِنَى عن كثرة العَرض إنما الغِنَى غِنَى النفس». فالمراد بـ العرض متاع الدنيا وحطامها([13]) .
§ الآثر السيئة المترتبة على غلاء المهور
ولا شك أن الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الأسرة والمجتمعات واستقرارها وحلّ كثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والقضاء عليها . وقد أصبح الزواج هذه الأيام مشكلة كبيرة تواجه الشباب المقبلين عليه ؛ وذلك ، بسبب تكاليف الحياة المعيشية الصعبة . ولانتشار بعض العادات والتقاليد والمفاهم الخاطئة في مجتمعاتنا مثل غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الحفلات . ومن الآثار السيئة على غلاء المهور :
· منع كثير من الشباب من الزواج وعزو فهم عنه . لقلة ذات اليد وبالتالي عنوسة الكثير من الفتيات لعدم التقدم لخطبتهن.
· إهانة المرأة ، وذلك ، بأنّ المرأة التي أعزها الإسلام أصبحت مهانة في ظل كونها سلعة يتاجر بها وليها ويساوم عليها .
· لجؤ الجنسين لإشباع الرغبة الغريزية لديهم بطرق محرمة فانتشر الزنا واللواط والعادة السرية وغيرها.
· الإسراف والبذخ وتبديد الأموال ، إضافة إلى إرهاق الزواج بديون يحملها ، ويرى أنها كالجبال يثقل كأهله ، مما يؤدي إلى سوء العلاقة الزوجية .
وغير ذلك من الآثار التي نراها تجسد مشكلات واقعية في كثير من الأسر. وقد قال رسول الله ﷺ : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . هذا الحديث دلّ على أنّ المعيار الأساس من عقد الزواج هو الدين والخلق . وإذا ماسهلنا الزواج ولم نأخذ معيار الدين والخلق في الزواج وأخذنا معاير أخرى ... ماذا سيحصل ؟؟ فتنة في الأرض و الفساد ! فعقّدنا الزواج وصعّبنا الحلال وبالتالي فُتِحتْ الحرام على المسراعية فنجد الحرام منتشر . فنسأل الله تعالى أن يرحمنا ويوفق جميع أحوالنا في خير ودلالة على الهدى.
﴿ والله أعلم بالصواب ﴾
المراجع من كتب التفاسير :
1. الأحكام القرآن لابن العربي محمد بن عبد الله الأندلسي .
2. تفسير الرازي لـ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي .
3. تفسير الشعراوي لـ محمد متولي الشعراوي .
4. تفسير الماوردي للإمام الماوردي.
5. تفسير حدائق الروح والريحان لـ عبد الأمين الهرري .
6. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي .
7. جواهر الإحسان في تفسير القرآن المعروف بـ تفسير الثعالبي للإمام الثعالبي .
8. الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون لـ أحمد بن يوسف الحلَبي.
9. صفوة التفاسير لـ محمد بن علي الصابوني .
[1] - الحلَبي ، الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون .
[2] - متولي ، تفسير الشعراوي .
[3] - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج4 ص 243.
[4] - الماوردي ، تفسير الماوردي ، ج 4 ص 99.
[5] - ابن عجيبة ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، ج 4 ص 239.
[6] - الماوردي ، النكت والعيون تفسير الماوردي ، ج 4 ص 97-98.
[7] - المرجع السابق.
[8] - الألوسي ، تفسير الألوسي.
[9] - الشاطري ، المفتاح لباب النكاح مع التعليقات للحبيب زين بن سميط ، ص 12.
[10] - النووي ، منهاج الطالبين ، ص 204.
[11] - الشيرازي ، التنبيه في فقه الشافعي .
[12] - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 6 ص 242.
[13] - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج 6 ص 241.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
كليـة الشــريعة والقانون - جـامعة الأحــقاف
بحث
الاجتهــــاد المـــعاصر
الإعداد :
الطالب/ نور ألفين مبارك
تحت الإشراف :
الأستاذ/ السيد مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
كلية الشريعة
تريم - حضرموت - اليمن
____________________________________________
______________________________________
قال تعالى :
( وَمنْ لم يحكم بما أنــزل اللهُ فأولئك هم الظَــالمون )
[المائدة : ٤٥]
الإهـــــداء
أهدي هذا الجهد المحدود إلى :
· الحبيب الأعظم سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي .
· سيدي أبي تريم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي .
· من كان سببا بعد الله تعالى في وجودي ومن ربياني صغيرا .
· إخواني طلاب كلية الشريعة ، وأخص طلاب قاعة (ج) .
الشكر والتقدير
أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لهذا البحث امتثالا لأمر ه تعالى في كتابه الكريم : ﭽ لئن شكرتم لأزيدنكم ﭼ [إبراهيم : ٧] ، واستثناء بقول رسول الله ﷺ :( من لايشكر الله لايشكر الله ) أخرجه أحمد وغيره .
أتقدم شكري وتقديري إلى :
· الشيخ العلامة البروفيسور عبد الله باهرون رئيس جامعة الأحقاف .
· الأستاذ مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط .
· أخينا الطالب ربيع ألفي زين طاهر .
المقــــــــــدمة
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنا . والصلاة والسلام على سيدنا محمّد القائل : ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد وأصاب ، فله أجران . وإذا حكم ، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد ) ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد ، فقال الله تعالى : ﭽ اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتِي ورضيتُ لكم الإسلام دينًا ﭼ[المائدة : 3] وذلك يعني أن الله تبارك وتعالى قد أكمل دينه للأمة الإسلامية وأتم بذلك نعمته عليها . وإكمالُ الدين يعني استقلال الشريعة بأصولها وفروعها ، واستغناءَ المسلمين عن أن يسْتورِدوا أنظمةً من أيّ تشريع أرضيٍّ ، كما يعني الدوام والخلود لهذه الشريعة لتحكم في حياة الناس مادمت الحياة قائمةً . ومن أجل اتسمت به الشريعة الإسلامية من سمات أبرزها العموم والخلود ، كانت أحكامها شاملةً لكافة ميادين الحياة البشرية . والشمول لا يقصد به أنه قد نص على حكم كل واقعة مما يستجد ويستحدث من أمور مستقبلة ، وإنما هو أن الشريعة أتت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية والخطوط العريضة لتنْدرج تحتها كافة القضايا ، والأمور التي تتغيّر بتغير الأزمان والعادات والأعراف والبيئات .
ومن هنا كان منصب الاجتهاد في الشريعة فرضاً على الأمة ؛ لأنها بواسطته تسير في حياتها على شريعة الله ، وتحتكم إليه . ولهذا ، فقد اهتمّ الأصوليون بالاجتهاد باعتباره مظهر أحكام الله تعالى في الوقائع التي لم يرد نص صريح . يُضاف إلى هذا ، أن الوقت المعاصر - بما فيه وقائع جديدة وحوادث مختلفة ومشكلات كثيرة - يحتاج إلى اجتهاد المجتهدين ، وفكر الباحثين المؤمنين ، ونظر العاملين المخلصين المعتصمين بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله ﷺ . وهؤلاء جميعا لا يبْنون على غير أساس ، ولا يشيدون على غير قواعد راسية ، ولا يفتون دون اعتماد على نص صريح مؤيّد بتشريع عمليّ ممن بلغ الأمانة ، وأدّى الرسالة وشقّ الطريق وأنار السبيل وبثّ في الأمة حب التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول ﷺ .
التمهيــــــــــــد
سبب اختيار هذا الموضوع
لا شك ولا ريب ، أن الاجتهاد أمر ضروري . ولابد على كل مسلم أن يعرف الأحكام الشرعية . ومعرفة ما يتعلق بها أمر ضروريّ أيضا ؛ لكي يعرف كيفية الاستدلال بها . والاجتهاد هو أساس الطريق في مباني هذه الأحكام إذا لم يوجد فيها نصٌّ صريحٌ خاصةً . فلأجل ذلك ، أقوم بهذا الجهد بعبارة مختصرة ، ومعلومة محدودة ، موضّحا على القارئ فيما يتعلق بالاجتهاد في عصرنا الحاضر .
أهداف البحث
نهدف بهذا البحث إلى تضميم الأمور المتعلقة بكيفية الاجتهاد المعاصر ، وجمع أنواع أفكار العلماء في عصرنا هذا ؛ لكي نعرف مناهجهم في البحث بالنصوص المتعلقة بالأحكام على النوازل المعاصرة خاصةً ، وتسهيلًا على المبتدئين مثلي في استعداده بالتبحّر على الجهد بالاجتهاد .
مشكلة البحث
1. ظهور المسائل التي لم توجد عليها الأحكام بالنص في النوازل المعاصرة .
2. أوهم الناس على أن الاجتهاد شيء مخيف .
3. إبعادهم عن النظر والتدبّر في الأحكام الشرعيّة بسبب ذلك التوهّم .
أهمية البحث
ومن أهمية هذا البحث ، معرفة الأشياء المتعلقة بالاجتهاد –خاصة في الوقت الحاضر - من معرفة معناه ، ومَنْ هو المجتهد ، وعدد شروطه ؛ لكي نعرفه بالوضوح ونُطبِّقه في حياتنا ؛ لأن الاجتهاد أمر مهم في الدين ، فلا شك أن دراسته أمر مهم أيضا بقطع النظر عن تغير الزمان والمكان . فكما عرفنا بأن الأحكام الشرعيّة ليست كلها واضحةً ، بل يوجد في بعض الأحكام ما يحتاج إلى جهد المسلمين بأن يستنبطوا من نصوصه بأدلة أخرى حتى تصير واضحة بينهم ، ولا شك بعمل ذاك الاجتهاد .
مناهج البحث
ينحصر هذا البحث على طريقة التي نسلكها حسبَ معرفتنا عن مناهج البحث العلمي المعتبَرة خلال دراستنا في الكليّة . نستطع أن أحدِّد خطوات المنهج في النقاط التالية :
1. تحديد المصادر وجمع المادة :
أعني جمع النصوص والأقوال اللازمة لهذا البحث من مصادر القديمة والحديثة ، وخصوصا من القرآن الكريم والحديث النبوي اللذان هما أساسان من ظهور تلك الأقوال .
وسنفصّلها بصورة واضحة من كتب التفسير التي نعتمدها في تأويل الآيات ، وكتب الحديث ؛ متونه وروايته ، وكتب الأصولي من العلماء المتقدمين كالإمام الغزالي (505هـ) ، والمتأخرين كالإمام الشاطبي (790هـ) والإمام الشوكاني (1250هـ) ، والمعاصرين كالدكتور محمد سعيد البوطي ود/عبد الكريم زيدان ، وكتب البحوث الحديثية مثل - اجتهاد الرسول - للدكتور نادية شريف العمري ، وكتب مساعدة ككتب اللغة والتاريخ والفقه .
وما نقلتُه من هذه الكتب قد سجّلت في أسفل الصفحة عنوان الكتاب المنقول منه ، ورقم الصفحة ، واسم المؤلف . وفي آخرها عدد من أهم المراجع في هذا البحث منـ : اسم المطبعة ، ومكانها ، وسنة الطباعة .
2. تقسيم البحث وترتيب فصولها :
فيحتوي هذا البحث على خمسة فصول وهي :
الفصل الأول : كلمة الاجتهاد والمعاصر .
يبحث عن معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً وعلاقتهما وما يقتضي بهذين المعنيَين .
الفصل الثاني : الاجتهاد تحت ضوء القرآن والسنة .
يبين عن بعض الأدلة القرآنية والسنية التي يُستنبط بهما على حكم الاجتهاد .
الفصل الثالث : المهمات حول المجتهد .
ثم يشرع في هذا الفصل على شخصيّة المجتهد و شروطه و تطوراته من عصر إلى عصر .
الفصل الرابع : آلات ومجالّ الاجتهاد .
يبحث عن أنواع أدلة الأحكام التي هي آلة الاجتهاد وتقسيمِها بحسب اتفاقها واختلافها . وفيه ، ذكرنا مجالّ الاجتهاد ومتى تصلح الأحكام بالاجتهاد . وفيه أيضا ، المقابلة والمقارنة بين المتقدمين والمعاصرين في التعامل مع النصوص الشرعيّة .
الفصل الخامس : أهمية الاجتهاد في عصر الحديث .
في هذا المكان ، يحاول البيان عن مدى حاجة الأمة إلى الاجتهاد وأسباب استعماله في الوقت الحاضر .
الفصل الأول : كلمة الاجتهاد والمعاصر
أ. كلمة الاجتهاد :
الاجتهاد في اللغة : مأخوذ من الجَهْد بفتح الجيم وضمها وهو الطاقة والمشقّة([1]) ، فيختص بما فيه مشقة ؛ ليخرج عنه ما لا مشقة فيه . تقول : أجتهد في حمل الحجر ، ولا تقول : أجتهد في حمل الريشة . وقد يطلق لغةً أيضا على استفراغ الوسع في تحصيل الشيء([2]) . فالاجتهاد في علوم الدين ليس مجرد دراسة في أوقات الفراغ أو لقضاء الوقت في المجالس أو للحصول على شهادة ، ولكنه أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة بحيث يجتهد الطالب نفسه أو يبلغ جهده في الطلب . فمن فعل ذلك فهو مجتهد من جهة اللغة . ولكن جرى اصطلاح الفقهاء والأصوليين على أنّ المجتهد هو من تجاوز المراحل الأولى من الاجتهاد بمعنى العام في اللغة ووصل إلى مرتبة في العلم تمكّنه من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويكون قادراً على استعمال آلات الاجتهاد .
والاجتهاد عند اصطلاح الأصوليين : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط([3]) . ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد ، يتبين أربعة أشياء :
1. أن يبذل المجتهد وسعه ، أي : يستفرغ غاية جهده بحيث يحسّ من نفسه من العجز عن المزيد عليه .
2. أن يكون الباذل جهده مجتهداً ، أما غيره فلا عبرةَ بما يبذله من جهد ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد . وإنما يكون مقبولاً إذا صدر من أهله .
3. أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العلمية دون غيرها ، فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الأحكام اللغوية أو العقلية أو الحسية من نوع الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين .
4. يشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباط ، أي : نيلها واستفادتها من أدلتها بالنظر والبحث فيها . فيخرج بهذا القيد حفظ المسائل أو استعلامها من المفتي أو بإدراكها من كتب العلم ، فلا يسمى شيء من ذلك اجتهاداً في الاصطلاحي([4]) .
ب. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي :
بعد أن نعرف الحد اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد ، يقول الدكتور نادية شريف العمري : ( إن المعنى الاصطلاحي لم يبتعد عن المعنى اللغوي ، كما هو واضح من ذكر التعريفين ، فالتوافق ظاهر ، ونقطة الالتقاء بينهما واضحة ، وهي المبالغة في كلا الاستعمالين ويمكننا أن نقول : إن بين المعنيين عموم وخصوص مطلق ، أما استعمالها في الاصطلاح الأصولي فهو مختص ببذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي . وهذا هو الشأن في علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي غالباً) ([5]) .
ج. كلمة المعاصر :
والمعاصر أصله عَصْرٌ مثلّث و بضمتين : الدهر بمعنى اليوم([6]) . والمعاصر : هو الذي يكون معك في عصر واحد ، أو في العصر الحاضر([7]) . ويستعمل أحيانا لفظ الحديث مكان المعاصر . ويطلق في لغة معجم الفقهاء هو الزمن المنسوب لشخص : كعصر النبي ﷺ ، أو المنسوب لدولة : كعصر الأموِيّين ، أو المنسوب لتطوّرات الطبيْعيّة أو اجتماعية : كعصر الذرَّة أو عصر الكمبيوتر ، أو المنسوب إلى الوقت الحاضر : كالعصر الحديث([8]) . والمراد بالاجتهاد المعاصر في هذا البحث هو : بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي من المسائل الواقعة في عصرنا الحالي ؛ بناءً على عدم النص الصريح بطريق الاستنباط . فقد ظهر في هذا العصر كثير من الوقائع المستجدات والحوادث المختلفة بتطور الزمان وتغير المجتمع في البلاد الإسلامية كلها .
الفصل الثاني : الاجتهاد تحت ضوء القرآن والسنة
أ. أدلة الاجتهاد في القرآن الكريم
لقد كثرت الأدلة القرآنية التي فيها تبيينٌ على الأمر بتبليغ العلم وتشريح الأحكام الشرعية والنهي عن كِـتمانهما . فمنها : قوله تعالى :
ﭽ وإذْ أخذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتبينُنَّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآءَ ظهورهم واشترَوْا به ثمناً قليلاًَ فبِئْس ما يشترون ﭼ [آل عمران : ١٨٧]
ﭽ إنّ الذين يكتمون مآ أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً ، أولئك مايأكلون في بطونهم إلَّا النار ولايُكلِّمهم الله يومَ القيامة ولايُزكِّيهم ولهم عذاب أليم ﭼ [البقرة : ١٧٤ ]
والأمر على الجُهد بالتفقّه على أمور الدين وأهميته في مصالح العامة ، كلام الله تعالى :
ﭽ وما كان المؤمنون لِينفرُوا كـآفةً ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفةٌ لِيَتفقَّهوا في الدين ولِيُنذِرُا قومَهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ﭼ [التوبة : 122]
والنهي عن تحكيم الأمور بما لا يناسب مع الشرع ، قوله تعالى :
ﭽ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﭼ [المائدة : ٤٥]
ب. أدلة الاجتهاد في السنة النبوية
الدليل على الحثّ بالاجتهاد وحصول الثواب به : حديث عن عبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله ﷺ : ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد وأصاب ، فله أجران . وإذا حكم ، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد ) ([9]) متفق عليه .
والتهديد على كتمان العلم : ما روى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ((من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار))([10]) .
ج. حكم الاجتهاد بحسب الاستنباط بأدلة القرآن والسنة
ويتلخص الدليل بفرضية الاجتهاد كفائياً في الدليلين التاليين :
أولهما : جميع النصوص الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله ، من مثل قول الله تعالى: ﭽ قل أطيعُوا الله والرسول ﭼ [آل عمران : 32] وقوله تعالى : ﭽ أطيعوا للهَ ورسولَه ولاتولَّوْا عنه وأنتم تسمعون ﭼ [الأنفال :20] ، وقوله ﷺ فيما رواه مالك في موطئه : ( وقد تركتُ فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، كتابُ الله وسنّتي ) ([11]) .
ووجه الدلالة : أن الله تعالى إذا أوجب عليهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه ، مما قد ورد في كتابه أو سنة رسوله ، فقد أوجب عليهم بذل الجهد اللازم لفهم ما قد دلّت عليه نصوص كل منهما ؛ ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهي قاعدة أصولية معروفة .
ثانيهما : قوله تعالى : ﭽ وما كان المؤمنون لِينفرُوا كـآفةً ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفةٌ لِيَتفقَّهوا في الدين ﭼ [التوبة : 122] .
ووجه الاستدلال بها : أن نعلم بأن الجهاد من أهمّ ما قد شرعه الله وفرضه على عباده . فإذا أمر مع ذلك بتخلّف نفر من الناس عن الخروج إلى الجهاد ؛ لكي يتفرغوا للتفقه في الدين الذي هو استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، فإن ذلك من أجلى الأدلة على أن الاجتهاد في فهم أحكام الدين فريضةٌ : كالجهاد ، ولكنه فرض كفائي يكفي في القيام به نفرٌ من الناس ، بشرط أن يكونوا من الكثرة بحيث يشكلون مرجعاً كافياً لعامة الناس ، فيما قد يستشكلونه أو يسألون عنه([12]) .
الفصل الثالث : المهمات حول المجتهد
وعند ما عرفنا معنى الاجتهاد وحكمه ، نحاول أن نبين مَنْ الذي يجتهد - وهو المجتهد - ، ومتى سيكون مجتهدا ، بصورة جلية .
أ. تعريف المجتهد
إن المجتهد هو الفقيه الذي استفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعيّ([13]) . وقد أطلق عليه الغزالي اسم المستثمر الذي يحكم بظنه وأطلق على الأحكام الثمرات([14]) .
ب. شروط المجتهد
فقد ذكر الدكتور نادية شريف العمري تقسيمَ الشروط للمجتهد على القسمين :
1. القسم الأول : شروط غير مكتسبة وهي ما تسمّى بالشروط العامة أو شروط التكليف وهي ثلاثة شروط :
1) الإسلام .
2) البلوغ .
3) العقل .
2. القسم الثاني : شروط مكتسبة وهي الشروط التأهيليّة التي تُؤهّل صاحبها لمنصب الاجتهاد . فإنها تتنوع إلى نوعين :
أ. النوع الأول : الشروط الأساسية وهي أربعة شروط :
1) معرفة الكتاب : فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ أو المنسوخ والمجمل والمفصل والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب والوجوب .
2) معرفة السنة : ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله . فإن السنة بيان الكتاب ولا تخالفه وإنما يجب معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ .
3) معرفة اللغة : ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب وينبغي أن يتحرج فيها بحيث يقف على مرامي كلام العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والأحوال ؛ لأن الخطاب ورد بلسان العرب ، فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشارع ، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوي فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفاّ لأقوالهم ، فيكون فيه خرق الإجماع .
4) معرفة مواضع الإجماع : وعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منها ، فلا يخالفها في المسائل التي يتصدّى لبحثها والاجتهاد فيها([15]) .
ب. النوع الثاني : الشروط التكميلية وهي ثلاثة عشر شروط :
1) معرفة البراءة .
2) معرفة مقاصد الشريعة .
3) معرفة القواعد الكلية .
4) معرفة مواضع الخلاف .
5) العلم بالعرف الجاري في البلد .
6) معرفة المنطق .
7) عدالة المجتهد وصلاحه .
8) حسن الطريقة وسلامة المسلك .
9) الورع والعفة .
10) رصانة الفكر وجودة الملاحظة .
11) الافتقار إلى الله تعالى والتوجيه إليه بالدعاء .
12) ثقة بنفسه وشهادة الناس له بلأهلية .
13) موافقة عمله مقتضى قوله([16]) .
ج. المجتهد من عصر إلى عصر :
· إجتهاد الرسول
فقد اختلف العلماء في وقوع الاجتهاد من رسول الله ﷺ حيث ذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لقوله تعالى : ﭽ قل مايكون لي أن أُبدّله من تلقاءِ نفسي ، إن أتّبعُ إلَّا ما يُوحَى إليّ ، إنّي أخاف إن عصيْتُ ربّي عذابَ يومٍ عظيم ﭼ [يونس : ١٥] وقوله تعالى : ﭽإنْ هو إلّا وحيٌ يُوحَى ﭼ [النجم : 4] . وقال بعض آخر : إنه كان يجتهد في الآراء والحروب لا في الأحكام ، لكن أكثر العلماء قالوا بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام في الأغراض المختلفة ، وكان الوحي مثبتاً لنتيجة هذا الاجتهاد عن طريق الإقرار أو مبينا . إنها كانت خلاف الأولى([17]) . والدليل : ماجاء في قوله تعالى : ﭽ ياأيها النبيُّ لِمَ تُحرِّم ماأحلّ اللهُ لك ، تَبْتغِي مرضاتَ أزواجِك ﭼ [التحريم : 1] ، وقوله تعالى : ﭽ عفَا اللهُ عنك لِمَ أذِنْتَ لهم ﭼ [التوبة : ٤٣] ، وقوله تعالى : ﭽ ماكان لنبِيٍّ أن يكون له أسرى حتى يُثخِنَ في الأرض ، تُريدون عرَض الدنيا واللهُ يريد الآخرة ﭼ [الأنفال : ٦٧] ، وما جاء في الحديث قوله ﷺ للمرأة التي قالت : يارسول الله ، إن أمي ماتتْ وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : ( أرأيت لوكان على أمك دين فقضيتِه ، أكان يؤدٍِّي ذلك عنها ؟) قالت :نعم ، قال : ( فصومي عن أمك) ([18]) ، وغير ذلك كثير .
· المجتهد في عصرالصحابي
إلى جانب ما تقدم ، فإنّ رسول الله صلى الله علي وسلم كان يحضّ أصحابَه على الاجتهاد في حياته ليمرّنَهم عليه حتى برز فيهم عدد كبير منهم : الخلفاء الراشدون ، وابن عوف ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وعبادة ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وأبو موسى الأشعري ، وعمار بن يسار ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو عبيدة ، وعثمان بن معظون ، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا([19]) .
فإذا كان عصر النبي ﷺ هو عصر تبليغ الشريعة ، فعصر الصحابة هو عصر حفظها . ولم يكن عمل الصحابة أن ينقلوا فقط ، بل كان عليهم أن يستنبطوا وأن يجتهدوا آراءهم فيما لم يعلموا من النّبي ﷺ فيه أمراً([20]) . ولقد قال النبي ﷺ فيما رُوي الثقات لمعاذ بن جبال وقد أرسله قاضياً على اليمن . قال له : ( بم تقضي ؟) قال : بكتاب الله . قال : ( فإن لم يجد ؟ ) قال :فبسنة رسول الله . قال : ( فإن لم تجد ؟) قال :أجتهد ولا آلو([21]) .
· المجتهد في عصر التابعين
وكان أولئك التابعون ينقلون أحاديث الرسول والآثار المروية عنه ، وينقلون علم الصحابة ويعتبرون ما أجمع عليه الصحابة حجةً قطعيةً . وأخذت في عهد التابعين مناهج الاجتهاد تتميّز من غير انحراف ولا يخرج عن الرَّبقَة ، بل الجميع متعلقون با لكتاب والسنة وعلم الصحابة([22]) . ومن أشهرهم في هذا العصر : عبد الله بن عباس ، عبد الله بن عمر ، سعيد بن السيب ، نافع مولى ابن عمر ، إبراهيم النخعي ، عطاء بن أبي رباح .
الفصل الرابع : آلات ومجالّ الاجتهاد
أ. آلات الاجتهاد
من الضروري أن يكون المجتهد عارفاً بالأحكام الشرعية ، وإنما تعرف الأحكام الشرعية بالأدلة التي أقامها الشارع لتُرشد المكلفين إليهم ، وتدلهم عليها . وتُسمّى هذه الأدلة : بأصول الأحكام ، أو المصادر الشرعية للأحكام ، أو أدلة الأحكام ، فهي أسماء مترادفة والمعنى واحد .
وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان عن تقسيمَي الأدلة([23]) :
· التقسيم الأول : من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة ، على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : وهو محل الإتفاق بين أئمة المسلمين ، ويشمل هذا النوع على الدليلين :
1. الكتاب
أما الكتاب فهو القرآن الكريم ، وهو كما قال الإمام الشوكاني : ( الكلام المنزَل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً ) ([24]) . وقد اشتمل على آيات تضمنت القواعد العامة في التشريع ، وبعض الأحكام الشريعة . والقرآن هو أدلّ المصادر التشريعية وأهمّها على الإطلاق .
فإن طالبَ الاجتهاد يحتاج إلى كثرة تدبر آيات القرآن ، وتكرار مراجعتها ، والنظر في وجوه تفسيرها ، وكيفية بناء التفسير على القواعد الأصولية . وينبغي التنبه إلى أن التفسير عند طالب الاجتهاد يتضمن تدبر ما ثبت من القراءات القرآنية ، فقد صحّ في الحديث أنّ الأمة لا تطيق القراءة على حرف واحد ؛ ولذلك نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف . والمهمّ ، أن المجتهد يجب أن يتعامل مع القراءات الصحيحة كما يتعامل مع النصوص الصحيحة ، ويحتاج أن يعرف أصول القراءة الصحيحة من غيرها([25]) .
2. السنة
أما السنة في الاصطلاح الأصوليين فهو ما صدر عن النّبي ﷺ ، غير القرآن ، من قول أو فعل أو تقرير([26]) . وهو تكمل التشريع ، وتشرح وتوضح النصوص التشريعية في القرآن الكريم . والكتاب والسنة كلاهما مبلغ من رسول الله ﷺ إلى الأمة . وقد أجمع المسلمون على حجيّة هذين الأصلين([27]) .
النوع الثاني : وهو محل الإتفاق جمهور المسلمين ، وهما دليلان أيضا :
1. الإجماع
الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي أمة محمّد ﷺ بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور([28]) . واتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي ؛ لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى ، بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة . وعلى هذا ، إذا اتفق المجتهدون على رأي ، علمنا قطعاً أنهم وجدوا دليلاً شرعيًّا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه ؛ إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعيةً ، لما تيسر اتفاق حسب العادة ؛ لأن العقول والقرائح تختلف ، فلا يتيسر اتفاقها إذا كان لدليل يحتمل وجوهاً كثيرا([29]) .
2. القياس
القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أوصفة([30]) . أو هو إلحاق ما لم يرد فيه نصٌّ على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم ؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم([31]) . وبيان ذلك : أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة ، ويعرف المجتهد علة هذا الحكم ، ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها ، ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم ، فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأولى ويسوي بينهما في الحكم ، فهذا الإلحاق هو القياس .
النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء ، وهذا النوع يشمل على ستة أدلة([32]) :
1) العرف
2) الاستصحاب
3) الاستحسان
4) المصالح المرسلة
5) شرع من قبلنا
6) مذهب الصحابي
· التقسيم الثاني : الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي ، على النوعين :
النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب ، والسنة ، ويلحق بهذا النوع : الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا على رأي من يأخذ بهذه الأدلة ، ويعتبرها مصادر للتشريع ؛ لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع ، لا نظر ولا رأي لأحد فيه .
النوع الثاني : الأدلة العقلية : وهو القياس ، ويلحق به : الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والاستصحاب ؛ لأن مرده إلى النظر والرأي ، لا إلى أمر منقول عن الشارع .
ب. مدى قدرة العالم على تحصيل آلات الاجتهاد :
تلك هي آلات الاجتهاد ، وقد يرى المبتدئ أنها كثيرةٌ متشعبة يصعب أو يتعذّر تحصيلها . والصحيح - إن شاء الله - كما قال الدكتور وميض العمري : ( أنّ تحصيلها ليس بالأمر المتعذر ، ولكن يحتاج إلى إجهاد وصبر . فالطالب بعد أن يقطع كراحل في آلات الاجتهاد خصوصاً في الأصول والعربية ، فإنه قد يمارس الاجتهاد في بعض القضايا ، ويعرض مباحثه على أقرانه وشيوخه وعلى ماأسّسه السلف . كما أن الطالب في طريق الاجتهاد يمرّن نفسه على فهم كيف اجتهد الأوائل وكيف استخرج العلماء الحكم الفقهي وكيف اسّسوا تفسيرهم على القواعد الأصولية والنحوية . وهكذا يزاد الطالب رسوخاً في آلات الاجتهاد والقدرة على الاستنباط . حتى يصل بعد دهر إلى مرتبة عالية في الاجتهاد ) ([33]) .
ج. مجال الاجتهاد
وليست الأحكام الشرعية كلّها تصلح أن تكون محلَّ الاجتهاد ، وإنّ الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لاتحتمل الاجتهاد والاختلاف ، مثل : وجوب الصلاة ، والصيام ، وحرمة الزنى ، ونحو ذلك مما وردت فيه نصوص قطعية . أماالأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعيّة ، وإنما وردت فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة ، فهي التي يجري فيها الاجتهاد . ويجرى الاجتهاد أيضاً في المسائل التي لم يرد نصٌّ من الشارع بشأنها ، فينظر المجتهد إلى اللّجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغيره([34]) . قال الشاطبي : ( لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إمّا أن يأتيَ فيها خطابٌ من الشارع أو لا ؛ فإن لم يأت فيها خطابٌ ؛ فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو فرضاً غير موجود . . . )([35]) .
د. تقويم عام : الأثر في التعامل مع النص الشرعي عند المتقدمين والمعاصرين([36]) .
ملخص مفهوم المتقدمين | ملخص جديد المعاصرين |
1. نظرة المتقدمين للنص الشرعي · اتفق المتقدمون على المفهوم العام للقرآن ، واختلفوا في موضوع خلق القرآن وتأثيره على القضايا العقدية ولم يكن على قضايا الأحكام الشرعية . · أكّدوا على محورية مفردات نصوص القرآن ، وأنها تمثل كلمات جامعة وقواعد كلية تصلح لحل كل القضايا المستجدة . 2. السنة · أكّدوا على حجية السنة النبوية ، وإفادة العلم والعمل للخبر المتواتر ، والعمل دون العلم لخبر الآحاد . · لم يروا داعيا للتفريق بين السنة القولية والفعلية والتقريرية من حيث الحجية ، وإن رأوا داعيا للتفريق بينها من حيث قوّة الإلزام . 3. القياس واستثمار دلالة النص · اتفقوا على اعتماد القياس الشرعي أو استثمار دلالة النص (لمن لا يقول بالقياس الشرعي) فيما يخص القضايا المستجدة . · أكدوا بأن القياس الشرعي يكون على نصّ أو إجماع . · أكدوا بأن ما يستثنى هو ما كان خاصاً بالنبي ، أو ببعض أفراد أمته أو كان واقعة . 4. البيان وعلاقة اللغة بالشرعي · أكدوا على أن الحكم لغة العرب من حيث الفهم الأولى . · قدموا تعريفات متقاربة للبيان . · اختلفوا في بعض وجوه البيان . · أكدوا بأن اللغة مرجع أساسيّ في استخراج الأحكام الشرعية . · التأكيد على أنّ حجية لغة العرب تنحصر في المعنى الأول للغة ، أما ما للعقل فيها مجال فيستوي فيه العربي وغير العربي . | 1. القرآن · اعتمد المعاصرون تعريفَ السلف وأكّدوا على إطلاقية القرآن الكريم في عمومه . · نصوص القرآن الكريم تمثّل في الغالب الأعم كلمات جامعة وقضايا كلية ؛ لأنها تمثل التوجهات الفلسفية . 2. السنة اختلفوا في مفهوم الحجية : · بعضهم رآها حجة تاريخية ، وهذا في حالة غياب وعي المنهج عند السلف . · بعضهم رآها حجة شمولية ، وهذا بناء على خصوصية البيئة والوقائع اللذان تحركتْ فيهما التجربة النبوية . · بعض آخر رأى التفريق بين السنة في أقوال النبي بين ما هو نسبي وبين ما هو مطلق . 3. القياس · رفض القياس الشرعي بسبب اختلاف الزمان والمكان ، وعدم إمكانية القياس على الحوادث المتباعدة زمانيا ومكانيا . · اقتراح القياس الشامل والقياس الفطريّ (القياس الحر) وكذا الناظم المعرفي ، أو الضابط المنهجي ، أو المنهجية الكاملة الأبعاد . 4. اللغة وعلاقتها بالشرع · التأكيد على خصوصية العلاقة بين اللغة والفكر (حسية لغة العرب) . · الخطاب العربي ذو طبيعة بيانية ، وليس طبيعة فكرية منطقية . · الاختلاف بين الاستخدام الإلهي للغة والاستخدام البشري . · التأكيد على العائدالمعرفي في معرفة مدلولات الألفاظ . · جعل لغة القرآن حكماً على لغة البشر ، وليس العكس . |
الفصل الخامس : أهميّـة الاجتهاد في عصر الحديث
الدنيا لا يخلو عن الوقائع ، وعن الحوادث المتطّورة بتطُّور المكان والبيئة . فكما عرفنا ، أنّ النص محدود ، ولكن لم يزل الحكم موجودا . ذلك الحكم لا يكون ظاهرا ، ولكن بوسيلة الاجتهاد نستطيع أن نجد ذلك الحكم . يقول الغزالي : ( إنّ الفتوى ركنٌ عظيم في الشريعة لا ينكره منكر . وعليه عول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أن استأثر الله تعالى برسول الله ﷺ ، وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا ) ([37]) .
وتظهر أهميّة الاجتهاد في النوازل المعاصرة في النقاط التالية :
1. بيان صلاح هذه الشريعة لكل مكان وزمان : وأنها هي الشريعة الخالدة الباقية ، وأنها الكفيلة بتقدم الحلول الناجعة لكل المشكلات والمعضّلات .
2. إيقاظ هذه الأمة والتنبيه إلى خطورة قضايا ومسائل ابتلي بها جموع من المسلمين ، مع كونها مخالفة أشدّ ما تكون المخالفة لقواعد هذا الدين ، ومضادة لمقاصده ، وقد صارت - لشديد الحزن والأسى - جزءا لا يتجزأ من حياة الأمة المسلمة ، وباتتْ حقائقُها الشرعية غائبةً عن عامة المسلمين في هذا العصر .
3. وبإعطاء هذه النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لها مطالبة جادة ودعوة صريحة إلى تحكيم الشرعية في جميع جوانب الحياة ، وهو تطبيق عمليّ تبرّز به محاسن الإسلام ويظهر منه سُموّ تشريعات .
4. والحاجة قائمة إلى ضرورة إيجاد معلمة متكاملة تستوعِب قضايا العصر ومسائله المستجدة على هدي الشريعة الإسلامية .
ولاشكّ أنّ إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر - أحكامها الشرعية المناسبة - يدخل دخولاً أوّلياً تحت مهمة التجديد لهذا الدين ، وإحياء ما اندرَس من معامله([38]) .
أ. الحاجة إلى الاجتهاد
فالوحي أساس الشريعة ، ولكن هذا لا يعنى أن الإسلام قد جعل العقلَ البشر هملاً . والأحكام الشرعية موافقةٌ للعقل البشري السليم . ولاشك أن للعقل عملاً هاماً في استنباط الأحكام . ولعل مجال عمله يبرز في ناحيتين :
· الناحية الأولى : التعرّف على المقاصد والأهداف من جملة النصوص الشرعية ، بأن تعرف الحكمة في كل نص شرعيّ ، ثم تعرف مقاصد الشرعية جملة من مجموع ما استنبط من ضوابط الأحكام المختلفة .
· الناحية الثانية : في الاستنباط مما وراءَ النصوص فيما لم يوجد فيه نصٌّ ؛ لأن الحوادث لا تتناهى ، والنصوص تتناهى ، فكان لابدّ من استخراج أحكام مالا نصَّ فيه في ضَوء ما ورد فيه النص([39]) .
ب. طبيعة النصوص الإسلامية مهدت الطريق لظهور الاجتهاد
إن النصوص العامة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة فتحت المجال للاجتهاد بسبب اتّصافها بصفتين بارزتين :
· السمة الأولى : العموم
ذلك أن كثيرا من النصوص القرآنية والنبوية حددتْ الأصول العامة والمبادئ الأساسية للأغراض الشرعية ، فكأنها بذلك عرفت العبادة على المقاصد المرعيّـة والمصلحة المعتبرة . وبالإضافة إلى هذا فهي لم تتعرّض لتفصيل أحكام الأمور الجزئية إلا فيما لابدّ من التفصيل فيه ، والذي لا يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة : كالمواريث ، وبيان النكاح ، وعقوبات بعض الجرائم . وهذا النهج الذي سلكتْه الآيات والأحاديث يتناسب مع طبيعة التشريع الخالدة العامة ؛ لتتسع لكافة الأحداث التي تقع في الحاضر والمستقبل مما يشملها الاجتهاد . ولهذا كان الاجتهاد كاشفاً لحكم الله في المسألة التي لم يرد بيانُها نصّ صريح .
· السمة الثانية : تعليل النصوص
وردت نصوص كثيرة قرآنية ونبوية معلّلة ، ذاكرةَ السبب العام للحكم الذي أوجبتْه . فالأمر بالقصاص مثلاً علّل بأنه أكثر حمايةً للحياة ؛ إذ أن تركه يؤدي إلى إزهاق أرواح كثيرة بَريئة ، فشرع الإسلام القصاص ، وكان تشريعاً عادلاً يحفظ حياةَ من تسول له نفسه الاعتداء على غيره كما تحفظ حياةَ النفوس البَريئة قال تعالى : ﭽ ولكم في القصاص حياةٌ يآؤُلى الألباب لعلّكم تتقون ﭼ [البقرة : ١٧٩] . وقد يكون النص اسمَ الشيء المحكوم عليه منبئاً بالعلة التي عليها الحكم كقوله ﷺ : ( لا ضرر ولا ضرار) ([40]) فاسم الضرر ونفيه يفيد تعليل الحكم .
فبهاتين السمتين ( العموم والتعليل ) كانت النصوص أساساً للبناء عليها في كل ما سكت عنه النص في مختلف الفروع والشعب([41]) .
[ الخاتمـــــة ]
الاجتهــاد فرض على الأمة في كل عصر كان
لقد فرغنا البحث بتيسير من الله وعونه من إعداد البحث حول الاجتهاد المعاصر ، وما يتعلق به من شروط المجتهد وآلة الاجتهاد وبذل الباحث ما وسعه من جهد في ملاحظة وتتبّع مهمات الاجتهاد المعاصر : بدأ بتحديد علميّ لمفهوم المعنى لغوي واصطلاحي وتقسيمات الاجتهاد –شروط أهله وآلته - وحجيته . فنُحاول الآن إيراد أهم نتائج الدراسة في النقاط الآتية :
1. خير ما يوصف به الاجتهاد بأنه الرافد الغزير المتدفق الذي يمد التشريع الإسلامي بالحياة . فلا بقاء لشرع ما لم يظل ملبيا لحاجات العصر متجددا مع تجدد الوقائع والحوادث .
2. إنّ من أهمّ ما توصلت إليه دراسة البحث أمرين لهما مكانتهما وقيمتهما في الوقت المعاصر ، أولهما : حاجة العصر إلى الاجتهاد ، والثاني : أهمية الاجتهاد في وقت المعاصر .
3. ومع أنّ الوحي الإلهي أساس التشريع الإسلامي ، فأن الإسلام لم يجعل العقل البشري هملا . وأكثر ما يظهر عمل العقل الإنساني في نطاق التعرف على أحكام الله هو استنباط واستخراج أحكام الوقائع المستجدة مما لم يرد بذاتها نص صريح .
وبما أن هذا البحث لم يكن كاملا ، بل هناك أمر ناقص ومحدود يحتاج إلى التأمل والإكمال . ولم يكن لي مما يطر في هذا البحث الصغير شيء ، بل جميعه مأخوذ من عبارات المؤلفين – نفعنا الله بهم ، آمين - . فما كان فيه من صواب فمنسوب إلى هؤلاء ، وما كان من خطأ فمن ذهني الكليل ؛ فالمرجو ممن اطلع عليه أن يصلحه بلطف واحتياط . ونرجو من هذا البحث المتواضع أن يكون نافعا لنا ولقارئه خاصاً والمسلمين عاماً - آمين يا رب العالمين - . وصلّى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه المجتهدين وسلّم تسليماً كثيراً .
أهــــمّ المراجـــــع
1. القرآن الكريم
2. اجتهاد الرسول ، د . نادية شريف العمري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1401هـ - 1981م .
3. الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي ، د . محمد مهدي شمس الدين ، المؤسس الدولية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1419هـ - 1999م .
4. الاجتهاد وحكمه ، د . محمد سعيد البوطي ، موقع الانترنت : www.bouti.com
5. الإحكام في أصول الأحكام ، الإمام علي بن محمد الآمدي ، دار الصميعي ، رياض - المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، سنة 1424هـ - 2003م .
6. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، مؤسسة الكتب الثقافة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثامنة ، سنة 1428هـ - 2007م .
7. البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص ، د . سعيد بوهراوة ، دار النفائس ، أردون - عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 1430هـ - 1999م .
8. تيسير التحرير شرح التحرير لابن همام الإسكندري ، الأستاذ محمد بن أمين ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
9. سنن ابن ماجه ، الإمام محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
10. صحيح البخاري ، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق الشيخ قاسم الشماعي ، دار القلم ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1407هـ - 1987م .
11. صحيح المسلم ، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري ، تحقيق محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1415هـ - 1994م .
12. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ، أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، تحقيق محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ، القاهرة - مصر ، سنة 1385هـ .
13. فقه النوازل ، د . محمد الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1426هـ - 2005م .
14. القاموس المحيط ،الإمام محمد بن يعقوب الفيروز ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ،سنة1431هـ - 2010 .
15. مذكرات في تاريخ التشريع الإسلامي لطلبة كلية الشريعة بجامعة الأحقاف ، الأستاذ د . أحمد علي طه ، الإخراج الفني والطباعة الإلكترونية .
16. المستصفى ، الإمام الغزالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1417هـ - 1997م .
17. المسند ، الإمام أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، سنة 1414هـ - 1993م .
18. معجم لغة الفقهاء ، د . محمد روا قلعة جي و د . حامد صادق قنيبي ، دار النفائس ، أردون – عمان.
19. المنخول في تعليقات الأصول ، الإمام الغزالي ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، سنة 1419هـ
20. المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد ، د . وميض العمري ، دار النفائس ، أردون - عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 1419هـ - 1999م .
21. الموافقات في أصول الشريعة ، الإمام المجتهد إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1421هـ - 2000م .
22. الموطأ ، الإمام مالك بن أنس ، تحقيق الدكتور محمود أحمد القيسية ، مؤسسة النداء ، أبو ظبي - الإمارات ، الطبعة الأولى ، سنة 1424هـ - 2004م .
23. نظرة تاريخية في حدوث المذهب الفقهية الأربعة : الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلى ، أحمد تيمورباث ، دار القادري ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1411هـ - 1990م .
24. النفحات على شرح الورقات ، الأستاذ أحمد بن لطيف ، الحرمين جايا ، سورابايا - إندونيسيا ، الطبعة الأولى ، 1427هـ - 2006م .
25. الهادي إلى لغة العرب ، حسن الكرمي ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1412هـ - 1992م .
26. الوجيز في أصول الفقه ، د . عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1431هـ - 2010م .
[1] - الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، مادة [ج ه د] ، ص249 .
[2] - أحمد ، النفحات على شرح الورقات ، ص163 .
[4] - عبد الكريم ، الوجيز في أصول الفقه ، ص317 .
[5] - نادية شريف ، الاجتهاد في الإسلام ، ص33 .
[6] - الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، مادة (ع ص ر) ، ص397 .
[7] - الكرمي ، الهادي إلى لغة العرب ، ج 3 ص219 .
[8] - معجم لغة الفقهاء ، روا قلعة و حامد ، ص314 .
[9] - البخاري ، الصحيح ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذ اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث رقم (2155) .
ومسلم ، الصحيح ، كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث رقم (1716) .
[10] - أحمد بن حنبل ، المسند ، رواية أبي هريرة ، حديث رقم (10109) .
[11] - مالك ، الموطأ ، كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر ، حديث رقم (2883) .
[12] - البوطي ، الاجتهاد في الشريعة الإسلامي ، موقع الإنترنت www.bouti.com .
[13] - محمد بن أمين ، تيسير التحرير شرح التحرير ، ج4 ص137 .
[14] - الغزالي ، المستصفى ، ج2 ص382 .
[15] - الدهلوي ، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ، ص4.
[17] - أحمد علي طه ، مذكرات في تاريخ التشريع الإسلامي لطلبة كلية الشريعة بجامعة الأحقاف ، ص53 .
[18] - مسلم ، الصحيح ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث رقم (1148) .
[19] - أحمدعلي طه ، مذكرات في تاريخ التشريع الإسلامي لطلبة كلية الشريعة بجامعة الأحقاف ، ص54 .
[20] - تيمور باث ، نظرة تاريخية في حدوث المذهب الفقهية الأربعة : الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلى ، ص21 - 22 .
[21] - الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، مادة [أ ل و] ، ص1134 .
[22] - تيمور باث ، مرجع سابق ، ص23 - 24 .
[23] - عبد الكريم ، الوجيز في أصول الفقه ، ص115 - 116 .
[24] - الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، ص62 .
[25] - وميض ، المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد ، ص22.
[27] - شمس الدين ، الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي ، ص54 .
[28] - الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، ص131 .
[29] - عبد الكريم ، الوجيز في أصول الفقه ، ص144 .
[30] - الشوكاني ، مرجع سابق ، ص337 .
[31]- عبد الكريم ، مرجع سابق ، ص 153.
[33] - وميض ، المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد تقديم ، ص36.
[34] - عبد الكريم ، الوجيز في أصول الفقه ، ص320 .
[35] - الشاطبي ، الموافقات ، ج4ص92 .
[36] - سعيد ، البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص ، ص122 – 124.
[37] - الغزالي ، المنخول في تعليقات الأصول ، ص71.
[38] - الجيزاني ، فقه النوازل ، ج1 ص35 .
[40] - ابن ماجه ، السنن ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، حديث رقم (2341) .