بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تبارك وتعالى أجزل الحمد ونثني عليه أطيب
الثناء ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله
الطيبين وأصحابه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا بحيث
يحتوي على بعض أمور الذي يتعلق بالأدلة المختلف فيها. وقد أخذت باب سد الذرائع، لما فيه من اهتمام
العلماء بهذا الباب ولاشتباه الخلاف بينهم فيه. عسى أن يكون هذا الجهد القصير وسيلة
للفهم بهذا الباب. وأسأل الله تعالى أن يوفقني كل الأمور،آمين. وقد قسمت هذا البحث
على عناوين صغرى كالتالي:
المبحث
الأول:
أولا:
تعريــفه
السد أي حسم المادة و الذرائع([1])
هي الوسائل؛ والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو
مصلحة، قولا أو فعلا. ولكن قدغلب إطلاق اسم ((ذريعة)) على الوسائل المفضية إلى
المفاسد. فلذلك، إذا قيل : هذا من باب سد الذرائع، فمعنى ذلك أنه من باب منع
الوسائل المؤدية إلى المفاسد.
قال القرافي: إنه ((
حسم مادة وسائل الفساد، دفعا لها، متى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى
المفسدة))([2]).
فكما أن هناك سد للذرائع لمنع الوصول إلى المفسدة، لأن
الفساد ممنوع شرعا، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ولكن، هناك ذرائع قد تفضي إلى
الطاعات والقربات، وهي حينئذ مطلوبة وليست بممنوعة. وعلى هذا، فقد أجمعت الأمة على
أنها ثلاثة أقسام بحسب موقفهم سدًّا وفتْحًا:
أحدها:
معتبر إجماعا كحفر الآبار في طُرُق المسلمين مع العلم أوالظن بوقوعهم فيها، ومنع شهاة
الآباء للأبناء وبالعكس.
وثانيها:
ملغى إجماعا كزراعة العنب، فإنه لا يُمْنع خشية الخمر.
وثالثها:
مختلف فيه، هل يسد أم لا؟ وهي الذي نحن بصدده الآن كبيوع الآجال التي منعها مالك
وأحمد رحمهما الله، للتهمة على أخذ الكثير بالقليل، أما الشافعي، فأجازها؛ لأنه
نظر إلى صورة البيع الظاهر. فلذك، عرّفها سادة المالكية بأنّ الذريعة هي مسألة
التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور([4]).
فكما عرفنا، أنّ موارد الأحكام ينقسم
على قسمين ،أولهما: المقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، وثانيهما
الوسائل: وهي الطرق المُفْضية إليها. والأخذ بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ بدليل
المصلحة. وحكمها كحكم ما أفْضَتْ إليه من تحريمٍ أو تحليلٍ، غير أنها أخفض رتبةً من
المقاصد في حكمها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح
الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة.
ثانيا:
مذاهـب العلمـاء فيه
المالكية والحنابلة يقولون بالمنع أي سد الذرائع. وقد
بالغوا فيه حتى يقال أن ربع مذهبهم مبني على مبدأ سد الذرائع. ووجهة نظرهم أن سد
الذرائع أصل من أصول التشريع قائما بذاته، ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه
الأحكام، فما دام الفعل ذريعة إلى المفسدة الراجحة، والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد
طرقه ومنافذه، فلا بد من منع هذا الفعل. فنظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها
ومآلاتها فقالوا بالمنع ولم يعتبروا إباحته. ومن أمثلة عمل مالك بسد الذرائع أنه أفتى
لمن رأى هلال شوال وحده ألا يفطر وتبعه الحنابلة؛ وذلك، لئلا يكون ذريعة إلى إفطار
الفساق محتجين بما احتج به([5]).
وغيرهم كالحنفية والشافعية يقولون بعدم منعها. ووجهة
نظرهم أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة. وقد
نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته. فقالوا بعدم منعه ترجيحا للإذن الشرعي
العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتي منه، وإن كان في الواقع أنّ الحنفية
والشافعية قد أخذوا به في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى.
ثالثا:
حجيته عند القائلين به
سد الذرائع حجة يُعمل به، وُيستدل به على إثبات بعض الأحكام
الشرعية، أو نفيها؛وذلك لأمرين:
أولا:القرآن الكريم
قال تعالى: ﭽ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﭼ [ الأنعام:108]. فالله سبحانه هنا قد حرَّم سبَّ الأصنام التي يعبدها المشركون،
لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى، فترك مسبته تعالى مصلحة أرجح من مصلحة
سبِّنا لأصنامهم. فلذلك، أمرنا بترك سبِّ أصنامهم؛لأنه يؤدي إلى سبًّا الله تعالى،
وهذا هو سد الذرائع.
ثانيا:السنة النبوية
عن
عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر
الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب
الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه»([6]).
نهي عن شتم الرجل أبوي غيره حتى لا يكون ذريعة إلى سب أبويه نفسه؛ لأن سب الغير
يؤدي أليه.
المبحث
الثاني: أثره في أحكام الفقهية، ممثلا بالمسائل الفقهية الواردة في كتبهم
1-
قتل الجماعة بالواحد
اتفق جمهور الأئمة على أن الجماعة تقتل بالواحد سدّا
للذرائع. وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور وغيرهم من
فقهاء الأمصار. وبه قال عمر حتى روي أنه قال: (( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ))([7]). خالف الجمهورَ داود وأهل الظاهري،وهم يقولون بأن
الجماعة لا تقتل بالواحد. فقد تمسك أهل الظاهري بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين) [المائدة: 45] .
وعمدة الجمهور، النظر إلى المصلحة، لأن القتل إنما شرع
لنفي القتل، قال تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [لبقرة:179] . فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. ولكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد، فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظن، فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس([8]).
لنفي القتل، قال تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [لبقرة:179] . فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. ولكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد، فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظن، فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس([8]).
لكن، مع أن الجمهور متفقون على أن الجماعة تقتل بالواحد،
إلا أنهم اختلفوا في بعض الحالات. وذلك، أن قتل الجماعة إما على سبيل التوافق وإما
على سبيل التمالؤ. والمراد بالتوافق هو قصد القتل دون اتفاق سابق. وأما التمالؤ فاختلفوا
في تحديد معناه. ففي الأرجح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أن التمالؤ هو توافق
إرادات الجناة على الفعل ولو دون أن يكون بينهم اتفاق سابق. وعند المالكية، أن
التمالؤ يتطلب اتفاقا سابقا على ارتكاب الفعل، وإن التوافق على الاعتداء لا يعتبر
تمالؤاً.
ففي الحالة الأولى-أي الجماعة المتمالئون على القتل
بالواحد- اتفق الجمهور على أن الجماعة تقتل به. ولكن، يشترط الشافعية والحنابلة في
الأصح عندهم أن يكون الجميع قصدوا الضرب، ولو لم يكن فعل كل واحد قاتلا، وكون كل
مشترك في ارتكاب الفعل له صفة الفاعل للجريمة،والمالكية لم يشترطوا ذلك، بل يكفي
عندهم حضور الجميع، وإن لم يتول القتل إلا واحد إذا كان غير الضارب مستعدا للضرب
ولو لم يضرب غيره، وإنما كان رقيبا له. وذلك لئلا يتخذ التواطؤ ذريعة إلى درء
القصاص.
وهذا الكلام يحمل على القتل المباشر حالة الاجتماع، أما
القتل المباشر على التعاقب كأن يشق رجل بطن آخر ثم يأتي غيره فيحز رقبته، فالقصاص
على الثاني إن كان عمدا وإن كان خطأ فالدية على عاقلته؛ لأنه هو القاتل لا الأول,
فكلّ اتفقوا على هذا.
وفي الحالة الثانية-أي الجماعة غير المتمالئين قتلوا
الواحد- أنه تقتل به أيضا. بشرط، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به. بحيث
لو انفرد بالجناية مات المجني عليه وضربوه عمدا عدوانا. فلا بد من كون فعل كل واحد
من الجماعة قاتلا. وهذا،متفق عليه عند الجمهور؛ الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة.
فنلاحظ، أن الحنفية اتفقوا مع الجمهور في الحالة الثانية
دون الأولى. وذلك،لأن الحنفية لا يفرقون بين حالة التوافق وبين التمالؤ. وإنما
المهم حدوث الإصابة فعلاً وأن يكون فعل الجاني قاتلا([9]).
قال صاحب الدر المختار التمرتاشي : (( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا، وإلا لا))([10]). وقال الزاهدي في المجتبى : (( إنما يقتل جميعهم إذا وجد من كل واحد منهم جرح يصلح لزهوق
الروح فأما إذا كانوا نظارة أو مغريين أو معينين بالإمساك والأخذ لا قصاص عليهم))([11]) أي أن المهم عندهم هو حدوث مباشرة القتل.
2-بيع
السلاح لمن عرف عصيانه به
اتفق الأئمة على أن بيع السلاح لأهل الحرب حرام.
واختلفوا في بيع السلاح لمن عرف عصيانه بذك السلاح كالبغاة وقاطع الطريق واللصوص
وأهل الفتن:
1-ذهب
أبوحنيفة والشافعية رحمهما الله تعالى إلى أن بيعه مكروه.
قال
في المجموع: ((ذكرنا
أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة.
وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب
الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين ونقله إمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب
وحكينا وجها لهما والماوردي والشاسى والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام قال الغزالي
هذا الوجه منقاس ولكنه غير مشهور))([12]).
قال
في الهداية: ((قال:
(ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم ) لأنه إعانة على المعصية (وليس ببيعه
بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس) لأن الغلبة من الأمصار لأهل
الصلاح وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع مالا يقاتل به إلا بصنعة ألا ترى أنه يكره
بيع المعازف ولا يكره بيع الخشب وعلى هذا الخمر مع العنب والله أعلم بالصواب))([13]).
الأدلة:
أ.
قوله
تعالى: ﭽ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ [المائدة:2]
ب. حديث عمران بن الحصين «أن رسول الله r نهى عن بيع
السلاح في الفتنة». والفتنة : الحروب الداخلية ، وفتنة غير المسلمين أشد عليهم ، فكان
أولى ألا يباع لهم .
ج. نظير كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقوم
بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية. والفرق
بينه وبين بيعه للحربي، أنّ تحريم بيع السلاح للحربي لأنّ وصف الحرابة المقتضي لتقويتهم
علينا به موجود حال البيع، بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما مضى
منه([14]).
2-
وذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن بيعه حرام.
قال
في مواهب الجليل: ((قال
الأبي: والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق
على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين
والمرتدين))([15]).
قال
في الإنصاف: ((قوله
(ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب) وهذا
المذهب. نقله الجماعة. وعليه الأصحاب. قال الزركشي: هذا المذهب. بلا ريب. وقدمه في
الفروع وغيره))([16]).
وأدلتهم نفس الأدلة التي استدلوا بها القائلون بكراهيته،
إلاّ أنّ مالك وأحمد يقولون بتحريم بيع السلاح لهم لأن عمدة أدلتهم هي سد الذرائع.
فرأوا أنّ هذه المعاملة تعينهم على المعصية وهي تؤدي إلى الفساد فحرمواه سدّاً
للذرائع؛ لأن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، ولو بالقصد. وقوله تعالى: ﭽ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﭼ [المائدة:2] نهي، وهو يقتضي التحريم، وإذا ثبت التحريم فالبيع
باطل.
خلاصــة
البحـث
من
خلال هذا البحث، بإمكاننا أن نقول أن سد الذرائع بالمعنى المختلف فيه هو سد مسألة
التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. فالقائل به هم الأئمة الأربعة؛
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وإن كان أنكروا الحنفية والشافعية العمل
به، لكن يوجد في فروع مذهبهم حكما الذي بنى عليه مبدأ سد الذرائع. وذلك، كما قد
ذكرنا في المثال الأول، أنّ جمهور الأئمة متفقون على أنّ الجماعة تقتل بالواحد.
؛لأنه، لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد
بالجماعة.
ﭽ والله أعلم
بالصواب ﭼ
1.
إرشاد
الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني
(المتوفى: 1250هـ)، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى،
سنة 1419هـ - 1999م.
|
2. أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور
وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق-سوريا، الطبعة: السابعة عشرة، سنة 1430هـ-2009م.
3.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن
علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، دار إحياء التراث
العربي، الطبعة: الثانية.
4.
البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، دار الكتبي، الطبعة: الأولى،
1414هـ - 1994م.
5. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام
القاضي أبو والد القرطبي، دار العقيدة، القاهرة-مصر، الطبعة: الأولى، سنة
1425هـ-2004م.
6.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،
1406هـ - 1986م.
7.
التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة، الدكتور يوسف عبد
الرحمن الفرت، مطبعة البردي، القاهرة-مصر، الطبعة: الأولى، 1423هـ-2003م.
8.
الجامع المسند الصحيح، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري
الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ
9.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي
بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)،
المحقق: الشيخ علي محمد معوض/الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
– لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م.
10.
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر،
بيروت-لبنان،الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.
11.
سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، محمد هشام البرهاني،
دار الفكر، دمشق-سوريا، 1406هـ-1985م.
12.
شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد،
شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.
13.
الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي، دار
الفكر، دمشق-سوريا، الطبعة: الثانية، 1405هـ-1985م.
14. القاموس المحيط ،الإمام محمد بن يعقوب
الفيروز ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ،سنة1431هـ - 2010 .
15.
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي
(المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، سنة 1388هـ - 1968م.
16.
الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير
بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،
الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
17.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي
(المتوفى: 954هـ)، دار الفكر،الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.
18.
موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
(المتوفى: 179هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
– لبنان، 1406 هـ - 1985 م.
19.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)، دار الفكر، بيروت، سنة 1404هـ/1984م.
20.
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل
الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، المحقق: طلال يوسف،
دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
21.
الوجيز في أصول
الفقه ، د . عبد الكريم زيدان ، مؤسسة
الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى
، سنة 1431هـ - 2010م .
[1] - الذرائع جمع ذريعة، ذكره صاحب القاموس أن الذريعة هي الناقة التي
يستتر بها رامي الصيد، كالذريعة وكصبور وأمير: الخفيف السير، الواسع الخطو من
الخيل والبعير. وكسفينة: الوسيلة. (باب العين، فصل الذال، مادة [ذ ر ع]، ص 645).
[3]- الموافقات للشاطبي (5/183).
[4]- شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/448)، البحر المحيط للزركشي (8/90)،
إرشاد الفحول للشوكاني (2/193)،شد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني (ص 182)،
الوجيز في أصول الفقه (ص 195).
[5]-الموطأ (1/287)، مواهب الجليل
(2/390)، المغني لابن قدامة (3/166).
[7]-الموطأ للإمام مالك، باب ماجاء في
الغيلة والسحر، حديث رقم (13).
[8]-بدائع الصنائع (7/238)، رد المختار (6/556)، منح الجليل شرح مختصر
الخليل (9/26)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 182)،المجموع شرح المهذب
(18/369)، الحاوي الكبير (12/7)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/159)، الإنصاف
للمرداوي (9/448).
0 comments:
Posting Komentar