Fakultas Syariah Wal Qanuun, Universitas Al Ahgaff
Tarim - Hadhramaut

PROFIL FAKULTAS SYARI`AH & HUKUM UNIVERSITAS AL AHGAFF
Fakultas: Fakultas syari`ah & hukum adalah fakultas favorit yang dimiliki universitas al Ahgaff yang berkantor pusat di  Mukalla, ibu kota propinsi Hadhramaut  Yaman. Walaupun jarak tempuh dari kantor pusat ke kota Tarim, tempat fakultas ini berada berjarak ± 350 km. namun para pendiri universitas bernomor SK menteri pendidikan Yaman; 05/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Sya`ban 1414 H./08 Pebruari 1994 M. telah bersepakat mendirikan gedung fakultas yang satu ini di lingkungan masyakat yang memiliki karakteristik khusus, kota Tarim. Pilihan Tarim tersebut terkait erat dengan posisi geografisnya yang cukup kondusif untuk mewujudkan tujuan para penggagas fakultas yang  bertempat di kota asal muasal “wali songo” itu.

Tujuan: Fakultas yang mayoritas mahasiswanya berasal dari Indonesia ini, bertujuan memadukan sistem pendidikan salaf, layaknya pondok pesantren di Indonesia yang merupakan ciri khas kota berjuluk “seribu wali” tersebut dengan sistem pendidikan kampus. Upaya tersebut diperkuat dengan proses suiteble (kompromisasi) materi kuliah yang ditetapkan dalam silabus fakultas syari`ah, serta penggunaan metode pengajaran dan selektifitas para dosennya. Secara global, fakultas ini dapat didiskripsikan ke dalam dua orientasi sebagai berikut:

1. Salafis Oriented
  • Materi  yang digunakan       :   Kitab-kitab karangan ulama salaf. 
  • Target Metode pengajaran : Mengupayakan setiap mahasiswa dapat menguasai materi yang diajarkan serta memahaminya secara kalimat per kalimat (tekstual-skriptual, dirosah nashshiyyah). 
  • Dosen pengajar               : Para dosen difakultas ini terdiri dari Masyayikh Tarim dan sekitar, diantara beliau ada yang menjabat sebagai mufti dan sebagian besar merangkap sebagai pengajar di Ribath Tarim.
Materi-materi yang termasuk dalam salafis oriented ini, adalah materi-materi yang harus betul-betul dipahami secara mendetail oleh mahasiswa fakultas syariah, penekanan materi salafi ini bertumpu pada ushul fiqh dan fiqh madzhab Imam Syafi`i radiyallahu anhu. Dosen unggulan yang berhaluan salafis oriented ini adalah Syekh Muhammad bin  Ali al-Khothib, gurunya para guru di Ribath Tarim. diantara keunggulan beliau adalah, ketika ditanya suatu hukum, beliau menjawab secara spontan seraya menyebutkan referensi jawabannya dikitab tertentu, juz sekian, halaman sekian, ketika dicek pada kitab yang beliau sebutkan, jawaban tersebut cocok secara tekstual sebagaimana  yang termaktub, tanpa ada bias dan perbedaan mendasar.

2. Mu`ashirah Oriented
  •   Materi yang digunakan   :  Kitab ulama kontemporer (Mu`ashirin). 
  •  Target & Metode pengajaran  : Dosen hanya menjelaskan kesimpulan suatu judul tertentu yang ada dalam buku, tanpa mengulas secara mendetail kalimat per kalimat.
  • Dosen pengajar  : Terdiri dari insan akademis strata magister dan doktoral kualifikasi dalam dan luar negeri.
Materi-materi yang termasuk dalam mu`ashirah oriented ini, adalah materi skunder yang bersifat pengenalan atau sebagai materi penyempurna wawasan keilmuan yang termasuk kategori salafis oriented, seperti: Tafsir Ayat Ahkam, Hadits Ahkam, Fiqh Lintas Madzhab (Muqoron), Maqashid Syari`ah, Iqtishad Islami (Perekonomian Islam) dan Qanun Yamani (undang-undang negara Yaman). Universitas al Ahgaff yang kini dipimpin al`Allamah al Mufakkir al Islami  Prof. Dr. Habib Abdullah Baharun, alumni Universitas al Azhar, Mesir dan Universitas Antar Bangsa, Malaysia itu, mempercayakan kepemimpinan fakultas syariah dan qanunnya kepada Dr. Muhammad Abdul Qadir al Idrus sebagai Amid Kuliyah Syari`ah (Dekan Fakultas Syari`ah), Doktor muda alumni Universitas Baghdad Irak yang sempat menjadi Na`ib Amid itu, adalah putra asli kelahiran kota Tarim.

KOMPOSISI MATA KULIAH FAKULTAS SYARI`AH & QANUN
 Secara umum mata kuliah fakultas ini terdiri dari materi keagamaan dan disiplin ilmu-ilmu hukum ketata-negaraan yang berlaku dan diterapkan di Republik Yaman, namun perimbangan prosestasenya kurang signifikan. Berikut ini diantara disiplin ilmu syari’ah yang menjadi mata kuliah di fakultas ini adalah: Fiqh Madzhabi, Fiqh Perbandingan Madzhab, Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri’, Ahwal Syahsiyyah, Ulumul Qur’an, Maqashid Syari’ah, Ayat Ahkam, Hadist Ahkam, Nahwu, Lughat Arabiah, Mantiq, Balaghah dan lain sebagainya. Sementar kajian fan hukum ketata-negaraan yang memiliki substansi syariat adalah: Madkhal Qanun, Qanun Madany, Qanun Uqubat, Qanun Iltizamat, Qanun Dustury, Qanun Dauly, Qanun Murafa’at dan lain sebagainya. Selain itu, fakultas ini juga mengakomodir beberapa disiplin ilmu yang erat hubungannya dengan keilmuan yang telah disebutkan, diantaranya: Iqtishod Islami (ekonomi islam), al Uqud al Musamma, al Maliyyah al Ammah dan Ilmu Ushul Bahats.



DAFTAR SILABUS (MUQARRAR) PER SEMESTER
FAKULTAS SYARI`AH

·   Semester I.
Ru’us Masa’il (Yaqut al Nafis, Ibadat dan Mu’amalat), Nahwu (Mutammimah), Aqidah (Durus Tauhid), Qur’an (Syafawi Qira’at Abi a`Amar riwayat Duriy) Ilmu Mantiq (Idhahul Mubham), Lughah Arabiyah (Imla’ dan Tarqim), Madkhal Qanun Yamani (Pengantar Dasar Perundang-undangan Yaman), Tarikh Tasyri’ (karya, Dr. Ali Thaha Rayyan). 

·   Semester II.
Ru’us Masa’il (Yaqut al Nafis, Munakahat dan Jinayat), Fiqih Madzhabi (Minhaj al Thalibin, Ibadat), Nahwu (Syarh Ibnu Aqil), Qur’an dan Tajwid, Ulum Qur’an (Mabahits fii Ulum Qur’an karya Manna’ al Qatthan), Ushul Fiqh (Qurratul ‘Ain Syarh Al Waraqat), Musthalah Hadits ( Attaqrib,  karya Imam Nawawi).

·   Semester III.
Fiqih Madzhabi (Minhaaj al Thalibin, Ibadat), Usul Fiqih (Ghayah Al Wushul Syarh Lubb Al Ushul, Muqaddimah), Nahwu (Syarh Ibnu Aqil, bab Ibtida’), Hadist Al Ahkam (Tharhul Al Tastrib, Ibadat), Fiqih Sirah Nabawi (karya, Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al Buthi), Faraidh (Takmilah Zubdah Al Hadist fii Fiqh Al Mawarist), Manahij Al Bahs Wal Maktabah (Karya Dosen).

·   Semester IV.
Fiqih Madzhabi (Minhaaj al Thalibin, Muamalat), Usul Fiqih (Ghayah Al Wushul Syarh Lubb Al Ushul, Al Kitab Al Awwal), Nahwu (Syarh Ibnu Aqil, Maf’uul Bihi),
Fikih Muqaran bab Ibadat (Mudzakarah Fi Al Fiqih Al Muqaran Karya Dr. Izzuddin), Ayat Ahkam (Ayat al Ahkam, karya al Sayis juz I), Ahadist Al Ahkam (Tharhul Al Tastrib, Muamalat & Munakahat).
·   Semester V
Fiqih madzhabi (Minhaaj al Thalibin, Muamalat), Usul Fiqh (Ghayah Al Wushul Syarh Lubb Al Ushul, Al Kitab Al Tsani & Al Ijma’), Nahwu (Syarh Ibnu Aqil, Shifat Musyabbahah bil Fi’li), Ayat Ahkam (Ayat al Ahkam, karya al Sayis juz II), Fikih Muqaran, Muamalat (Karya Dr. Amjad Rasyid), Firaq Wa Al Tayyaaraat (Karya Dosen).
·   Semester VI.
Fiqih madzhabi (Minhaaj al Thalibin, Munakahat), Fiqih Muqaran bab Jinayat (karya  Dr. Amjad Rasyid), Usul Fiqh (Ghayah Al Wushul Syarh Lubb Al Ushul, Al Qiyas), Nahwu (Syarh Ibnu Aqil, bab Nun Taukid),
Kaidah Fikih (Idhlah Al Qawaid Al Fiqhiyyah), Balaghoh (Karya Dosen)

·   Semester VII
Fiqih Muqaran, Usul Fiqh (Ghayah Al Wushul Syarh Lubb Al Ushul, Al Istidlal), Nahwu dan Sharaf (Syarh Ibnu Aqil), Ayat Ahkam, Ahadits Ahkam, Usul Bahst.
 
·   Semester VIII-X
Balagah (karya dosen), Qawa’id Fiqhiyah (karya dosen), Maqasid Syari`ah (karya dosen), Ahwal Syahsiyah, Uquud Musammah, Qanun Murafa’at, Qanun Dustur, Nidzam Siyaasi, Ekonomi Islam (al Nidzam fii al Iqtishad al Islami). Bahst Takharruj (Skripsi), Hifdz Qur`an 10 Juz.

Keterangan: Daftar silabus ini, bukan ketentuan pasti, tetapi hanya sebagai acuan awal sebagaimana yang telah digunakan fakultas ini dalam proses perkuliah selama beberapa tahun sebelumnya. Dalam setiap semester sangat mungkin adanya perubahan penempatan, penambahan atau pengurangan mata kuliah tertentu.




·  Syarat-Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru (Mahasiswa asing)
  1.  Lulus SMU atau sederajat dengan nilai rata-rata 7,5 (Ijazah) atau 7,0 (NEM)
  2. Melunasi keuangan pendaftaran dan biaya kuliah sesuai yang telah ditentukan pihak Universitas
  3. Menitipkan uang tiket untuk pulang
  4. Mengisi formulir yang tersedia
  5. Menandatangani beberapa surat perjanjian
  6. Menyerahkan fotocofi ijazah yang telah dilegalisir dan diterjemahkan kedalam bahasa Arab serta mendapatkan rekomendasi dari kedutaan Yaman
  7. Menyerahkan surat tanda pengenal (paspor atau kartu pengenal)
  8. Menyerahkan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 sebanyak 15 lembar
  9. Surat keterangan Dokter bebas dari penyakit (hepatitis B dan aids)
  10. Lulus ujian dalam materi bahasa Arab dan fiqh
  11. Bersedia masuk persiapan minimal 1 (satu) tahun
  12. Menyerahkan surat keterangan dari guru pembimbing (Sekolah) 
  13. Surat izin dari orang tua.

Profil Gedung Kampus :

































__________________________________________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة شؤون الطلاب
البــاب الأول
(التسمية والتعاريف)
مادة (1) : تسمى هذه اللائحة بــ : (لائحة شؤون الطلاب بجامعة الأحقاف)
مادة (2) : يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة قرين كل منها :
الكلمة
قرينها
الجامعة
جامعة الأحقاف
الرئيس
رئيس جامعة الأحقاف
مجلس الجامعة
مجلس جامعة الأحقاف
مجلس الكلية
مجلس كل كلية تتبع الجامعة
الكلية
هي الكلية التي يعتبر الطالب أحد منتسيبها ضمن إطار الجامعة
عميد الكلية
عميد كل كلية تتبع الجامعة
مجلس القسم
مجلس كل قسم أكاديمي في كل كلية تتبع الجامعة
القسم المختص
كل قسم أكاديمي في كلية تتبع الجامعة
رئيس القسم
رئيس كل قسم أكاديمي في كلية تتبع الجامعة
الطالب
الطالب أو الطالبة المسجلان بإحدى كليات جامعة الأحقاف للحصول على الدرجة الجامعة الأولى ( بكالوريوس)
الدليل
دليل الجامعة أو الكلية
اللائحة
لائحة شؤون الطلاب بجامعة الأحقاف
التنسيق
العملية التي يتم من خلالها إجراء المفاضلة بين المتقدمين لاختيار الطلاب الممكن قبولهم بحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية
القبول
العملية التي يتم من خلالها استلام ملفات الطلاب المنسقين والمقبولين في كل كلية بشكل نهائي


البـــاب الثاني
(أحكام عامة)
مادة(3): تبدأ السنة الدراسية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ك عام .
مادة(4): السنة الدراسية الجامعة فصلان دراسيان فعليا مدة كل منها (19) أسبوعا متضمنة فترة الإمتخان .
  مادة(5): بحدد التقويم الزمني الجامعي سنوبا بناء على قرار من مجلس الجامعة .
مادة(6): تتولى عمادات الكلية الإشراف والمتابعة الأكاديمية والسلوكية للطلاب بينما يتولى جهاز إداري محدد بقرار من رئيس الجامعة كل الجوانب الإدارية المتعلقة بالطلاب ابتداء من قبولهم في الجامعة وت تسلمهم وثائق التخرج .
مادة(7): تقوم الجامعة بتحصيل قيمة الخدمات الطلابية والرسوم اللازمة من الطلاب طبقا لقرار مجلس الجامعة, ويصدر بقيمتها وتنظيمها وقواعد التخفيض أو الإعفاء منها قرار من مجلس الجامعة كما يحدد المجلس رسوم الخدمات التعليمية بالجامعة .
مادة(8): اي ميلغ يحصل من طالب الجامعة يتم تحصيله بسند قيض نقدي رسمي من الجامعة .
البــاب الثالث
(التنسيق والقبول)
مادة (9): يقر مجلس الجامعة قبل بداية العام الجامعي بوقت كاف سياسات القبول وشروطه واجراءاته بناء على اقتراحات من الكليات بقبول الطلاب بما يحقّق أهداف الجامعة .
مادة (10) : تتولّى ادارة القبول والتسجيل عمليّة تنفيذ السياسة  المقرّة من مجلس الجامعة وذلك من حلال الأتى :
        أ‌-        أعداد الوثائق المطلوبة للقبول والتسجيل .
      ب‌-     استلام طلبات المتقدّمين للقبول فى المواعيد المحدّدة ومراجعة هذه الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط .
      ت‌-     اعداد كشوفات بأسماء وبيانات المتقدّمين للقبول .اختيار المرشحين للقبول بكل كلية من بين المتقدمين الذين ابدوا رغبتهم في الالتحاق بالكلية المعنية .
مادة (11) : لأغراض المفاضلة بين المتقدمين بطلبات القبول ، يحدد المجلس ضمن سياسة القبول كل سنة بناء على اقتراح من الكليات ما يأتي :
1.    الطاقة الاستيعابية لكل كلية .
2.    الحد الأدنى للنسب المئوية الخاضعة للمفاضلة ولكل كلية على حدة .
3.    الشهادات المقبولة بكل كلية وبكل تخصص .
4.    النظام الأمثل للمفاضلة بين المتقدمين وله الحق في إقرار أي من الأنظمة الآتية :
1)   النسب المئوية الحاصل عليها الطلاب في الثانوية العامة .
2)   المقابلة الشخصية .
3)   اشتراط حصول المتقدم على حد أدنى من الدرجات في مقررات الثانوية العامة التي تعتبر من المقررات المؤهلة للقبول في أي من الكليات والتخصصات التي يرغب الطلاب الالتحاق بها على أن تحدد هذه المقررات مسبقا في لوائح وإرشادات القبول .
4)   المزج بين أي من هذه الأنظمة بعضها ببعض للوصول إلى نظام أفضل على أن يحقق عدالة المساواة بين جميع المتقدمين.
مادة (12) : يشترط لقبول الطالب بإحدى كليات الجامعة بعد مراعاة الشروط القانونية العامة ومتطلبات القبول بكل كلية ما يأتي :
1.    أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2.    أن يتقدم الطالب في المواعيد المحددة للتنسيق والقبول بالجامعة .
3.    أن يدفع الطالب الرسوم المالية المحددة للتسجيل في الجامعة ولا يجوز للطالب استعادة المبالغ التي دفعها إلا إذا كانت خاصة بالتأمين .
4.    قيام المقبولين باستكمال كل البيانات والوثائق التي تطلب منهم أثناء مواعيد القبول .
مادة (13) : يتم قيد الطالب بالجامعة بشكل نهائي بعد استيفاء وثائقة المحددة وتسديد المبالغ المالية المقررة للجامعة على أن تقوم الإدارة المختصة بإعداد ملف للطالب يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة به وعلى الأخص ما يأتي :
        أ‌-        الوثائق المطلوبة لإجراء القيد ( على سبيل المثال لا الحصر ) : أصل استمارة الثانوية العامة وصور شخصية للطالب أوالطالبة .
      ب‌-     الوثائق المتعلقة بوضع الطالب من حيث التحويل أو وقف القيد أو إعادته أو القرارات التأديبية .
      ت‌-     أي وثائق أخرى تتطلبها القوانين المستحدثة في الدولة أو قرارات الجامعة .
مادة (14) : يشترط لقبول المؤهلات من خارج اليمن أن تكون مصدقة من الجهات المختصة وإخضاعها للمعادلة إذا تطلب الأمر .
مادة (15) : لا يجوز قبول الطالب في أي من كليات الجامعة وتخصصاتها إلا إذا كان قد درس في الثانوية العامة المواد المؤهلة للقبول بالكلية أو التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به .
تستكمل الشروط الخاصة إن وجدت .
البــــاب الرابـــــع
التحويل وقف القيد الفصل- الانسحاب
الفصل الأول : التحويل ووقف القيد وقبول العذر
أولا : التحويل :
        أ‌-        التحويل الداخلي :
مادة (16) : التحويل من قسم لآخر داخل إحدى كليات الجامعة :
1.    يجوز للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة أن ينتقل من القسم الملتحق به إلى آخر في الكلية ذاتها بشرط :
أن يقدم طلبا كتابيا إلى عميد الكلية في فترة لا تتجاوز أسبوعين من بدء العام الدراسي .
2.    أن يكون مستوفيا لأي شروط خاصة بالقسم الذي يرغب الانتقال إليه .
3.    أن يوافق مجلس الكلية بناء على توصية من القسم الذي يرغب الطالب الانتقال إليه .
4.    بعد الموافقة على الطلب يلتحق الطالب بالمستوى الذي تحدده الكلية في القسم الذي انتقل إليه .
5.    تحسب المدة التي قضاها الطالب في القسم المنتقل منه ضمن المدة القصوى المسموح بها للبقاء في الكلية حسب النظام الدراسي .
مادة:(17): التحويل من كلية إلى كلية أخرى من كليات الجامعة:
يجوز للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة الانتقال من كلية إلى كلية أخرى بشرط:
        أ‌-        أن يقدم طلبا كتابيا إلى عميد الكلية المراد الانتقال إليها مشفوعا بموافقة عميد الكلية قبل بدء العام الدراسي بشهر واحد غلى الأقل.
      ب‌-     أن لا يكون قد فصل من الكلية لأي سبب من الأسباب.
      ت‌-     أن يكون مستوفيا لشروط الكلية التي يرغب الانتقال إليها، وأي شروط خاصة بالقسم الذي يرغب الالتحاق به.
      ث‌-     لايتم الالتحاق إلا بعد موافقة مجلس الكلية بناء على توصية القسم الذي يرغب الالتحاق به.
       ج‌-      في حالة الموافقة على الطلب يلتحق الطالب بالمستوى الذي تحدده الكلية التي انتقل إليها. 

      ب‌-     التحويل الخارجي
مادة):18): الانتقال من الجامعات الأخرى
1.    يجوز للطالب المقيد في إحدى الجامعات اليمنية أو الجامعات الأخرى أن ينتقل إلى جامعة الحقاف بشرط:
                                أ‌-        أن يقدم طلبا كتابيا مشفوعا بكل الوثائق الضرورية إلى إدارة القبول والتسجيل قبل بدء العام الدراسي بشهر واحد على الأقل.
                              ب‌-     أن يكون قد أنهى المستوى الأول بنجاح في الجامعة المنتقل إليها.
2.    أن لايكون قد فصل من الجامعة المنتقل منها لأي سبب من الأسباب.
3.    أن يكون مستوفيا لشروط جامعة الأحقاف وأي شروط خاصة بالكلية التي يرغب الالتحاق بها.
4.    لايتم الانتقال إلا بعد موافقة مجلس الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها وبعد أن يقوم القسم المعني بتقويم شهاداته وتحديد المستوى الذي يلتحق به والمقررات التي يجب استنهاجها وكذلك المقررات التي يمكن إعفاؤه منها.
5.    يلتزم الطالب المنتقل باستنهاج ملا يقل عن 40 % من  الخطة الدراسية للكلية المنتقل إليها.
مادة:(19):تقدم طلبات نقل القيد أو التحويل الداخلي والخارجي خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع من بداية العام الجامعي ويجب أن يعد للطالب المحول من جامعات أخرى ملف قبول في أرشيف الكلية مثل زملائه الطلاب المسجلين فيها.
ثانيا: وقف القيد
مادة (20): يحق للطالب أن يتقدم شخصيا إلى عميد الكلية بطلب وقف قيده قبل شهر من بدء الامتحانات الفصلية وذلك في ضوء الضوابط الآتية:
                       أ‌-        أن يرفق بالطلب العذر المبرر لوقف القيد والذي يوصي بقبوله عميد الكلية ويوافق عليه رئيس الجامعة.
                     ب‌-     لايجوز وقف القيد في المستوى الأول نهائيا وكذا للطلاب المنتقلين أو المحولين إلا بعد أن يجتازوا فصلا دراسيا على الأقل بنجاح.
                     ت‌-     لا يجوز وقف قيد الطالب الذي تغيب عن دراسته أو امتحاناته بغير عذر مقبول في السنة السابقة لطلب وقف القيد.
                     ث‌-     لايحق للباقي للإعادة في أي مستوى دراسي وقف قيده.
يجب ألا تتجاوز فترات وقف القيد الفترة القصوى لإكمال دراسته بالكلية إضافة إلى سنة واحدة فقط.
إذالم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء فترة وقف القيد فيعتبر غائبا بغير عذر مقبول.
مادة(21): وقف القيد لايعفى الطالب من أي التزامات مالية مقررة عليه وإنما يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات عند نجاحه في الامتحانات.
ثالثا: قبول العذر  
مادة(22): يجوز لمجلس الكلية قبول عذر غياب الطالب عن دخول امتحان احد المقررات  أو مقررات الفصل الدراسي كاملة أو العام الدراسي إذا كان سبب الغياب خارجا عن إرادة الطالب مثل المرض أو أي عذر قهري آخر تؤكده وثائق رسمية ومعمدة من الكلية أو وحدة طبية على أن يقدم العذر للكلية في موعد أقصاه أسبوع من نهاية الامتحانات .
مادة (23) : يترتب على قبول عذر الطالب (22) الآتي:
يدون أمام اسمه في كشوف الكنترول غائب بعذر .
عند إعادة الطالب امتحان المقرر أو المقررات التي اعتبر فيها غائبا بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية ويجوز إعفاؤه من الإمتحانات العملية إذا سبق أن نجح بها في حالة المقررات المكونة من جزء عملي وآخر نظري وذلك بناء على موافقة رئيس القسم المختص واعتمد عميد اللكلية وبشرط ألا يكون قد مضى على نجاحه بالجزء العملي أكثر من فصلين دراسين .
إذا قبل عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي فإن ذلك يعتبر ضمن الحد الأعلى لفترات وفق القيد المنصوص عليها في الفقرة من المادة (20).

الفصل الثاني : الإنسحاب من الدراسة والفصل
أولا : الانسحاب من الدراسة و الجامة:
مادة (24) : يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في الجامعة وفق القواعد التالية:
        أ‌-        أن يسدد جميع ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة بما في ذلك قيمة استمارة الانسحاب .
      ب‌-     أن يقدم للانسحاب شخصيا أو يوكل من يراه على أن يكون التوكيل معمدا من التي تحددها الجمعة .
      ت‌-     أيخلي طرفه من الوحدات المختصة في الجامعة وفق النموذج المعد لذلك .
      ث‌-     يحق للطالب سحب ملفه خلال العام الدراسي ما عدا أيام القبول والتسجيل والامتحانات .
       ج‌-      أن يوضح في الوثائق التي سحبها الكلية المنسحب منها وتاريخ الانسحاب ولاحق له في الالتحاق بالجامعة مرة أخرى .
مادة (25): إذا كان انسحاب الطالب بعد حصوله على وثيقة جامعية تمكنه من الحصول على بعض الامتيازات فيجوز للجامعة إشعار الجهات المعينة بانسحابه .
مادة (26) : لايجوز للمنسحب أن يتسلم سوى أصول الوثائق الخاصة به فقط ويحفظ المظروف الخاص بالجامعة مع استمارة الانسحاب وصوة من وثائق الطالب في الأرشيف الخاص بالمنسحبين .
مادة (27) : لايحق للطالب المنسحب إذا كان يدرس بمنحة من الجامعة الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها قبل الانسحاب .
ثانيا : الفصل من الجامعة :
مادة (28) : يفصل الطالب من الجامعة في الحالات التالية :
أ‌.       إذا اتضح أن قبوله لاينفق مع القواعد والإجراءات المعمول بها أو انه لم يقدم الوثائق المطلوبة .
ب‌. إذا تغيب عن الدراسة ستة أسابيع متتالية دون معرفة سابقة لدى العميد بأسباب غيابة .
ت‌. إذا لم ينتقل إلى المستوى الأعلى خلال سنتين متتاليتين بسب الرسوب .
ث‌. إذا استنفد الفترة القصوى المسموح بها لنيل الدرجة الجامعة (البكالوريوس) دون الحصول عليها .
ج‌.   إذا تكرر غشة خلال دراسته .
ح‌.   إذا تجاوزت نسبة رسوبه 75% من مجموع الوحدات الدراسية للفصل الدراسي بنهاية امتحانات الدور الأول .
خ‌.   صدور قرار بالفصل لعقوبة تأديبية بموجب اللوائح والنظم والقوانين .
مادة (29) : في حالة الفصل النهائي يجب أن يصدر قرار بالفصل من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية .
مادة (30) : يحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة بما في ذلك أصل استمارة الثانوية العامة إذا لم ينص قرار الفصل على غير ذلك على أن يوضح في وثائقه بأنه فصل من الجامعة وأسباب الفصل وتاريخه وأن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو عينية للجامعة .

البـــاب الخامس
(نظام الدراسة والامتحانات والتقويم ومنح مرتبة الشرف)
الفصل الأول : نظام الدراسة :
النظام الدراسي
مادة (31) :
تعتمد الجامعة النظام الفصلي يعتمد الوحدة الدراسية (الساعة المعتمدة) وزنا للمساق.
مادة (32) : يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين مدة كل فصل منها ستة عشر أسبوعا لاتشتمل فترة الامتحانات الفصلية ويحدد التقويم الجامعي الذي يصدره مجلس الجامعة بداية و نهاية كل فصل دراسي .
مادة (33) : تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية :
1.    الإجازة الجامعة العامة  البكالوريوس-
مدة الدراسة في مختلف تخصصات على النحو التالي :
-       أربع سنوات (8 فصول دراسية) للعموم الإنسانية و العلوم البحتة كحد أدنى ، وفي حدها الأقصى ست سنوات (اثنا عشر فصلا) .
-       خمس سنوات في العلوم الهندسية و التطبيقية و الشريعة (عشر فصول) كحد أدنى ، وفي حدها الأقصى سبع سنوات ( أربعة عشر فصلا) .
-       ست سنوات لكلية الطب (اثنا عشر فصلا) وفي حدها الأقصى ثمان سنوات (ستة عشر فصلا) .
2.    الإجازة الجامعية العليا الماجستير- :
مدة الدراسة في حدها الأدنى سنتان وفي حدها الأقصى أربع سنوات بعد درجات البكالوريوس .
3.    الإجازة الجامعية العليا الدكتوراه - :
مدة الدراسة في حدها الأدنى ثلاث سنوات وفي حدها الأقصى أربع سنوات بعد دراجات الماجستير .
كما تمنح الجامعة درجة الدبلوم في الحالات التالية :
1.    دبلوم دراسات عليا بعد درجة البكالوريوس في بعض التخصيصات التي يقترحها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة .
2.    دبلوم تخصصي بعد المرحلة الثانوية في المجالات التي يقترحها مجلس الكلية ويقرر مجلس الجامعة .
مادة (24) :
المساق الدراسي :
هو مقرر دراسي محدد الهدف و المحتوى يتناول فرعا من فروع حقل معين من حقول المعرفة على مدى فصل دراسي .
مادة (35) :
تتألف الخطة الدراسية من الآتية :
1.    مطلوبات الجامعة :
وتشمل مساقات دراسية إلزامية على كل طلبة الجامعة ، تتناول الثقافة الإسلامية و ثقافة عامة عن المجتمع اليمني و العربي و الإسلامي و اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و الحاسوب ، ويحددها مجلس الجامعة .
2.    مطلوبات الكلية :
وتشمل مساقات عامة يستنهجها جميع طلبة الكلية و تهدف إلى بناء قاعدة معرفية ذات صلة بالكلية ويحددها مجلس الكلية .
3.    مطلوبات التخصص :
وتشمل مساقات عامة يستنهجها جميع طلبة القسم تهدف إلى بناء المعرفة و المهارات التخصصية .
وتنفذ الخطة الدراسية بعدد معين من الوحدات الدراسية تحددها مجالس الكليات و يقررها مجلس الجامعة .
مادة (36) : لغة التدريس هي اللغة العربية ، ويستثنى من ذلك الكليات أو الأقسام أو المساقات التي يقرر مجلس الجامعة التدريس فيها بغيرها .
مادة (37) : تعادل الوحدة الدراسية ساعة نظرية واحدة أو ساعتين إلى ثلاث ساعات عملية أو مختبرية أو ميدانية لمساق في الفصل الدراسي الواحد .
الفصل الثاني : نظام الامتحانات :
مادة (38) : تشكل في كل كلية لجنة امتحانات مكونة من العميد رئيسا وعضوية كل من نائب العميد ومسجل الكلية تتحدد مهمتها في التنظيم والإشراف الكامل على سير الامتحانات و إعداد النتائج وتقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية أخرى عند الحاجة .
مادة  (39) : يسلم أستاذ المساق نتيجة السعي الفصلي إلى مسجل الكلية في موعد أقصاه أسبوعان قبل بدء الامتحانات الفصلية .
مادة (40) : تقوم لجنة الامتحانات بإعداد نتائج الامتحانات و تقديمها إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرارات المناسبة وفقا لأحكام هذا النظام ومن ثم رفعها لمجلس الجامعة للمصادقة عليها و إعلانها حسب ما هو محدد في التقويم الجامعي .
مادة (41) : ينظر مجلس الكلية في أول اجتماع له بعد إعلان النتائج في التظلمات والطعون المقدمة من الطلاب وفقا للضوابط .
مادة (42) : يمنح مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية الدرجة الجامعة المستحقة للطالب الذي أكمل بنجاح جميع المساقات المقررة عليه في الأمد الزمني الممسوح به وفقا لهذا النظام .
الفصل الثالث : تقويم الطالب
مادة (43) : يقرر طبيعة المساق نوع الامتحان فيمكن أن يكون الامتحان تحريريا أو علميا أو شفويا ، وفي حالة الامتحانات الشفوية توكل مهمة تقويم مستوى الطالب إلى لجنة يرأسها أستاذ المساق .
مادة (44) : تجري كافة الامتحانات الفصلية في الفترات المحددة في تقويم الجامعة و لايجوز إجراء أي امتحانات خارج تلك الفترة إلا بموافقة مجلس الكلية .
مادة (45) : يكون تقويم السعي الفصلي للمساق من :
          أ‌-        اختبارين تحريريين على الأقل ويحدد مجلس الكلية مواعيد تلك الإختبارات .
       ب‌-     الأعمال المختبرية : من تجارب وتقارير خاصة بتلك الأعمال .
       ت‌-     الأنشطة الصفية : حلقات النقاش و البحوث و المشاريع المصغرة و الختبارات الصغيرة .
مادة (46) : تكون نسبة السعي الفصلي 40% من الدرجة النهائية إذا لم تكن للمساق تجارب مختبرية أو أعمال تجريبية و 50% إذا كانت هناك تجارب مختبرية أو أعمال تجريبية .
مادة (47) : يجري حساب الدرجات و تسجيلها لكل مساق من مائة ، ويعتبر طالب ناجحا في المساق إذا حصل على خمسين درجة أو أكثر (ويستثنى من ذلك كلية الطب حيث تكون الدرجة الدنيا للنجاح خمسا وستين درجة ) ، شريطة أن يكون حاصلا على 50% أو أكثر من درجة الامتحان النهائي و بخلاف ذلك يعتبر راسبا .
مادة (48) : إذا تغيب الطالب في مساق من المساقات المقررة أكثر من 10% من الساعات الفعلية بدون عذر فإنه يعاقب بالحرمان من دخول الامتحان النهائي لذلك المساق في الدور الأول ويدخله بالدور الثاني وتحسب له الدرجة الدنيا للنجاح ، أما إذا تجاوز الغياب في أحد المساقات 25% بعذر أو بدون عذر فيعاقب الطالب بإعادة دراسة ذلك المساق استنهاجا و امتحانا .
مادة (49) : يكون تقويم الطالب في المساق على النحو التالي :
بالدرجات
بالنقاط
التقدير
من 90-100
من 4،5 5
ممتاز
من 80 إلى أقل من 90
من 4 إلى أقل من 4،5
جيد جدا
من 65 إلى أقل من 80
من 3،25 إلى أقل من 4
جيد
من 50 إلى أقل من 65
من 2،5 إلى أقل من 4
مقبول
من صفر إلى أقل من 50
صفر
راسب

مادة (50) : في حالة رسوب الطالب في المساق عليه إعادة الجلوس للامتحان و النجاح فيه وتحسب له الدرجة الدنيا للنجاح دون أخذ درجة السعي في الاعتبار .
مادة (51) : يوثق في السجل الخاص للكلية و في السجل العام للجامعة تقويم الطالب في كل مساق  ويحسب المعدل الفصلي والتراكمي في نهاية كل فصل .
الفصل الرابع : قواعد منح مرتبة الشرف :
مادة (52) : يوضع في لائحة الشرف الفصلية اسم كل طالب حصل على معدل الفصلي (4،5) فأكثر ، أو احتل المركز الأول في مجموعته شريطة أن لا يقل معدله الفصلي عن (4) كما تمنح مرتبة الشرف للطالب على معدل تراكمي (4،5) فأكثر عند التخرج شريطة أن لا يكون قد رسب أي مساق أثناء دراسته الجامعة .
مادة (53) : يرفع التقدير العام الذي يحصل عليها الطالب المتخرج من كليات الجامعة الحافظ لكتاب الله كاملا إلى الدرجة الأعلى التي تلي درجة التقدير العام الحاصل عليه ، ويرفع إلى امتياز مع درجة الشرف إذا كان معدلها العام امتيازا و يرفع إلى امتياز مع درجة الشرف الأولى إذا كان معدله العام امتيازا مع مرتبة الشرف .
البــــاب الســـادس
(حقوق الطلاب وواجباتهم )
الفصل الأول : حقوق الطلاب
الفصل الثاني : واجبات الطلاب

الفصل الأول : حقوق الطلاب
مادة (54) : يعد حصول الطلاب على العلم والمعرفة أول أهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك مجموعة من الحقوق تميز شخصية الطالب الجامعي عن غيره ومن هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
        أ‌-        الحصول على البطاقة الجامعية باعتبارها الوثيقة التي تثبت شخصية الطالب داخل حرم الجامعة .
      ب‌-     الاشتراك في الجمعيات  العلمية والمساهمة في تكوينها والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح المنظنة لذلك .
      ت‌-     استخدام ما يحتويه المكتبات من مراجع للاطلاع أو الإعارة وفق النظم المحددة .
      ث‌-     استخدام المعامل الخاصة بالجامعة لإثبات تجاربة وإبداعاته ولتوسيع مداركه العلمية وفق النظم الخاصة بذلك .
       ج‌-      المشاركة في إقامة الأنشطة المختلفة التي تتبناها وترعاها الجامعة كالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
الرعاية الاجتماعية داخل الحرم الجامعي لمساعدته في حل مشكلاته التي تعيقه عن التحصيل العلمي عن طريق المرشدين والباحثين الاجتماعيين بالجامعة وله حق الحصول على المساعدة المادية وفق اللوائح المنظمة لها .
الحصول على الوثائق التي تمنحها الجامعة بما في ذلك منحة الدراجة العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من الجامعة .
استفسار أساتذته داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية اللائقة وطلب المزيد من توضيح ما لم يدركه من العلوم والمعارف ولا رقابة عليه أو عقوبة في ذلك ما لم يخل بالقوانين واللوائح النافذة والآداب العامة .
للطالب الحقوق الواردة في هذه اللائحة بما في ذلك حق وقف القيد وإعادته وقبول العذر والانسحاب من الجامعة والتظلم من نتائج الامتحانات ...الخ .
الحصول على سند قبض رسمي لكل ما دفعه لخزينة الجامعة كما أن له الحق في استرداد كل مادفعه كتامين لدى المختصين بالجامعة ووفق اللوائح المنظمة لذلك .
س- المطالبة بحقوق داخل الحرم الجامعي متمسكا بالنصوص واللوائح النافذة في الجامعة وجميع الطلبة متساوون في الحقوق والواجبات في الجامعة .
الحفاظ على محتوياتا ملفه داخل الحرم الجامعي بمكان آمن وبشكل منظم وبأيد أمينة وعدم تسليم أيا من محتويات الملف إلا للطالب نفسه أو من يوكله رسميا وكذا عدم نشر أي من هذه المحتويات مالم يكن هذا النشر عن قرار عقوبة ضد الطالب كما أن من حق الطالب أو استخدامها إلا لمن خصصت له وبالذات صور الطالبات باعتبار أن هذه الصور من الوثائق الإلزامية في ملف قبول الجامعة فلا بد من ضمان حفظها ونزاهة التعامل بها في الجامعة .
الفصل الثاني : واجبات الطالب
مادة (55) : يجب على جميع الطلاب الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة الجامعة وبكل ما يصدر عن الجامعة من قواعد وإرشادات وإعلانات وأعراف علمية وأكاديمية وكذا الالتزام بالقوانين والقواعد والآداب العامة وأعراف وعادات وتقاليد وقيم مجتمعنا المنبثقة من روح الدين الإسلامي الحنيف وعليهم بصفة خاصة الالتزام بالواجبات التالية :
          أ‌-        كل ما ورد في قوانين ولوائح الجامعة ومنها ما ورد في هذه اللائحة كحضور المحاضرات والمثابرة على التحصيل وأداء الواجبات من أجل تحقيق  النجاح والتفوق .
       ب‌-     دفع المبالغ المالية المقررة سواء أكانت قيم الخدمات الطلابية أو غرامات أو خلافه .
       ت‌-     عدم محاولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك أو الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والأنشطة الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
       ث‌-     عدم القيام قولا أو فعلا- بما يتنافى مع الدين الإسلامي أو الشرف والكرامة الطيبة والسلوك الحسن أو يمس سمعة الجامعة بسوء في الداخل أو الخارج .
        ج‌-      التقيد بنظم الامتحانات والتزام الهدوء فيها وعدم محاولة الغش أو الشروع فيه .
        ح‌-      المحافظة على منشآت الجامعة والأجهزة والمواد والكتب الجامعة وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد بدون أي تبديد أو إتلاف .
        خ‌-      عدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة .
         د‌-        عدم توزيع النشرات أو إصدار الصحف الحائطة أو نشر أو إعلان أي منها بالكليات أو بمختلف مكونات الجامعة وعدم جمع الأموال والتوقيعات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة .
         ذ‌-        عدم محاولة الاعتصام أو التحريض أوالدعوة له داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام .
         ر‌-       احترام كل منتسبي الجامعة (هيئة تدريس وموظفين وطلبة ) وعدم الإساءة إليهم أو اهانتهم بالقول أو الفعل .
         ز‌-       عدم التغيير في الوثائق الرسمية الصادرة عن الجامعة وكذا عدم حيازاتها بطرق غير مشروعة .
      س‌-     الامتثال للعقوبة الموقعة عليه من الجهات المختصة .
      ش‌-     الامتناع عن حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض أثناء وجوده بالحرم الجامعي أو في مهمة لتمثيل الجامعة .
      ص‌-    الحضور إلى الحرم الجامعي بالزي المناسب الذي يكفل الاحترام اللائق للجامعة .
      ض‌-    تمثيل الجامعة في المهمات المكلف بها تمثيلا حسنا ينسجم ومكانتها العلميةىوالأكاديمية .
        ط‌-      الإطلاع على كل ما تنشره الجامعة من لوائح وإرشادات بما في ذلك لوحات الإعلانات بالجامعة وعدم جواز الاحتجاج بما ينشر فيها .
        ظ‌-      الامتناع عن أي عمل و أي فعل تقوم الجامعة بالإعلان عن النهي عنه .
         ع‌-       الإيفاء بكل ما التزم به بعقد مكتوب تكون الجامعة طرفا فيه .
         غ‌-       التحلي بالقيم الجامعة ومنها أمانة البحث العلمي بالإشارة إلى المصادر أو بتقديم نتائج البحوث وبلورة الآراء والأفكار على أسس عملية بحتة بعيدا عن الخوف والحياء والمحاباة ... الخ
مادة (56) : يعد مخالفة تستحق العقوبة كل إخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة (58) من هذه اللائحة ز
مادة (57) : يشكل مجلس أعلى للتأديب الأعلى بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة ولرئيس الجامعة تشكيل لجنة تحقيق في كل كلية .
البـــاب الســابع
( نظام التأديب )
مادة (58) : العقوبات التأديبية هي :
        أ‌-        التنبيه شفاهة أو كتابة .
      ب‌-     الإنذار الكتابي .
      ت‌-     الحرمان من بعض الأنشطة والخدمات الطلابية أو الامتيازات .
      ث‌-     الحرمان من الامتحانات في مقرر أو أكثر .
       ج‌-      إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
       ح‌-      التوقيف من الكلية لمدة لاتتجاوز فصلا دراسيا واحدا .
       خ‌-      الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
        د‌-        التوقيف من الكلية لمدة لاتزيد على عام دراسي واحد .
        ذ‌-        الفصل النهائي من الجامعة .
مادة (59) : يتم إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية وفي بقية الكليات إذا استدعى الأمر ذلك .
مادة (60) : يحفظ القرار الصادر بالعقوبة في ملف الطالب بالجامعة وتبلغ صورة منه إلى جهة أو أكثر من الجهات الرسمية في الجامعة .
مادة (61) : لايجوز توقيع العقوبة الواردة في الفقرة (ت) وحتى نهاية المادة 58 إلا بعد إجراء التحقيق اللازم وعلى من يتولى التحقيق سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة وتقديم المحضر مع نتيجة التحقيق والعقوبة التي يوصى بها السلطة المختصة بتوقيع العقوبة وإذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد للتحقيق المعلن عنه في لوحة الإ علا نات الكلية سقط حقه في سماع أ قواله .
مادة (62) :الهيئا ت المختصة بتوقيع العقوبات هي :
1.    أعضاء هيئلة التدريس (الأساتذة والأساتذة المشاركون والمساعدون )ولهم توقيع العقوبات قي (ا-ب) .
2.    مجلس الكلية : وله الحق في توقيع العقوبات السبع الأول (أ-خ)وبنا لا يخالف أحكام هذه الائحة .
3.    رائيس الجامعة (في حالة حدوث إضطراب اوإخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم إنتظار الدراسة أو إمتحان )ويكون له حق توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة(58)علي ان يعرض الأمر خلا ل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوباة علي مجلس الجامعة إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة وللمجلس الصادقة علي العقوبة أو تعديلها أو إلغائها .
4.    مجلس الجامعة ومجلس التأديب لهما الحق في توقيع جميع العقوبات الواردة في المادة (58) .
مادة( 63) :القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديب وفقا للمادة (58)تكون نهائية ويجوز للطالب النظام من قرار المجلس التأديب بطلب كتابي يقدم إلي رئيس  الجامعة خلا ل فترة لا تزيد علي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر العقوبة في لوحة إعلانات الكلية ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من هذه التظلمات  علي مجلس الجامعة للنظر فيها ويكون قرار هائيا .
 مادة (64) :يجب مراعة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة ولا يجوزتوقيع أكثر من عقوبة واحدة على مخالفة الواحدة .
مادة(65): يجب ان يبت في المخالفة خلال شهر على الأكثر من تاريخ علم الجامعة بها .
مادة(66): الجهل بنظام الجامعة ولوائحها لا يعد عذرايعفى أو يخفف من العقوبة .

الباب الثامن
نتائج الخرجين
مادة(67): القسم الأكادمي الذي يتبعه الطالب مسؤول عن متابعة السير الأكادمي للطالب والتحقق من استفائه لشروط التخرج .
مادة(68): تقر نتائج الخرجين من قبل مجلس الكلية بناء على عرض الأحكام المختصة وذلك في فترة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء الامتحانات النهائية وتقر بشكل النهائى من قبل مجلس الجامعة على ان يكون اقرارها قي موعد زمنى واحد لمختلف الكليات والتخصصات .
مادة(69) : بعد اقرار نتائج الخرجين من قبل مجلش الجامعة لا يجوز تعديل اي من بياناتها مهما كانت الاسباب الابناء على قرار بالنعديل من مجلس الجامعة .
مادة(70) : يجب ان تكون كشوفات نتائج الخرجين القرر من مجلس الجامعة مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب النسبة المئوية النهائية والتقديرات الحاصل عليها الخرجون .
مادة(71) : تمنع درجاة البكالوريوس أو للسانس من تاريخ استقاقها ويجوز منحها أثناء السنة  الخامعية لمن تخلف من التخرج  مع دفعته زبما لا يتعارض مع  هذه اللائحة .
مادة (73) : لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلا لدرجتين علميتين في الجامعة في آن واحد .
مادة (74) : يقرر نجاح الطالب في البكالوريوس أو الليسانس بأحد التقديرات التالية :
ممتاز مع مرتبة الشرف ممتاز جيد جدا جيد مقبول .
البــــاب التـــاسع
الأحكام الختامية
مادة (75) :لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم اطلاعه على النشرات الصادرة من الجامعة أو على ما ينشر في لوحات إعلاناتها .
مادة (76) : لايجوز للطالب بعد التحاقة بالجامعة طلب تعديل أي من بياناته المدونة في استارة الثانوية العامة وخاصة الاسم إذا أن استمارة الثانوية العامة الوثيقة التي تثبت بيانات الطالب لدى الجامعة إلا إذا تم التعديل من قبل الجهة التي أصدرت شهادة الثناوية العامة أو مايعادلها .
مادة (77) : رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكل المختصين بالجامعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه اللائحة كل في تخصصه .
مادة (78) : تسري أحكام هذه اللائحة على الطلاب المسجلين بجامعة الأحقاف في مختلف كليات الجامعة وذلك اعتبارا من العام الجامعي .

 
;