Selasa, 28 Januari 2014 0 comments

قراءة موضوعية في الزكاة؛ من عصر الرسالة إلى نهاية عصر عمر بن عبد العزيز


الحمد لله الذي أمرنا بإقام الصلاة وإتاء الزكاة رحمة بنا، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،لقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة.
ومما يدل على ذلك، حديث قيس بن سعد قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطرقبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» ([1]).
وقد كان فرضها بعد فرض الصيام،بدليل حديث قيس بن سعد المذكور، مما يعني أن فرض صدقة الفطر كان قبل الزكاة، فبالتالي فرضت الزكاة بعد فرض صيام رمضان([2]).
ومما يدل على أن الإمام يرسل الولاة والجباة إلى أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم، ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا حين أرسله إلى اليمن وحثه على جمع الزكاة بقوله « إنك تقدم على أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » ([3]). وقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض»([4]).


كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن يزن بذلك حين قال :
« إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيرا : معاذ بن جبل، وعبد الله بن رواحة، ومالك بن عبادة، وعتبة بن نيار ومالك بن مرارة، وأصحابهم، فاجمعوا ما كان عندكم من الصدقة والجزية فأبلغوها رسلي، فإن أميرهم معاذ بن جبل » ([5]) .
كما بعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر ليخرص النخل  وهو أحد الموارد المالية سوى الزكاة.
عن عمير : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخرص النخل حين طاب ثمرهم». وعن عائشة: أنها قالت – وهي تذكر شأن خيبر- فقالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود، فيخرص الثمر، حين يطيب، قبل أن يؤكل. قالت: ثم يخبر يهود، أيأخذونه أم يدفعنه إليهم بذلك الخرص؟»([6]).
 كما نصب عقبة بن عامر الجهني ساعيا على الزكاة واستأذنه في الأكل منها، فأذن له.
عن يزيد عمن سمع عقبة بن عامر أنه يقول: « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة، فأذن لنا» ([7]).
***
أما في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد كانت الزكاة محور الردة وأصلها. فقد امتنعت القبائل عن إعطاء الزكاة لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا أن دفعها خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت وقفة الخليف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لوضع أمر هذه الفريضة في نصابه، وأهمية دفعها إلى ولي الأمر حتى لو أدى ذلك إلى قتالهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة :
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أليس قد قال إلا بحقها فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتاتلتهم على منعه»([8]).
وبعد أن فرغ من حرب المرتدين، نشط أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إرسال المصدقين والسعاة لجمع الزكاة، فقد أرسل أنس بن مالك لما استخلف، بكتاب يحث أهل البحرين على إخراجها.
***
ولما تولى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- الخلافة، اجتهد في إرسال المصدقين وجامعي الزكاة. فقد استعمل سفيان بن عبد الله وبعث أبا حثمة خارصا ومحمد بن مسلمة مصدقا ([9]) .
عن مالك -عن سفيان بن عبد الله- أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: أتعد علينا بالسخل؟ ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. فقال عمر: «نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره»([10]).
وقد نتج عن الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، بروز أنواع جديدة من الأموال لم تكن غالبة في أرض الجزيرة العربية، مما استدعي الحاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد فيها، وقد استمر جمع الزكاة وإرسال المصدقين في عهد الخلفاء عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وإن ترك عثمان بن عفان إخراج زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها رفعا للمشقة عنهم وتوفيرا لنفقات جمعها. وهناك رآيا أخر بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن في ذلك إلا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وخليفيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والذين كانوا يجمعون الأموال الظاهرة والماشية ولم يكونوا يكرهون الناس على دفعها من الأموال الباطنة ([11]).
***
أما في العهد الأموي، فقد تضاءلت أهمية الزكاة وإيراداتها مقابل إيرادات الخراج الضخمة وغيرها من الإيرادات الأخرى وإن استمر الأمويون بفصل عميل ة جمع الزكاة عن عميلة جمع الخراج. كما استمر الخلفاء الأمويون في جمع الزكاة من الأموال الظاهرة فقط. كما أدى بذخ الخلفاء الأموين وكثرة صرفهم من بيت مال المسلمين، إلى شكوك بعض الناس حول صحة دفع الزكاة إليهم. ومن ذلك كثرة سؤال الصحابة كابن عمر والتابعين حول ذلك ([12]).
ومنها عن أنس بن سيرين قال:« كنت عند ابن عمر، فقال رجل أندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال : نعم. فقال إن عمالنا كفار. قال : وكان زياد بن أبيه يستعمل الكفار. فقال ابن عمر : «لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار» ([13]).
كما أن ابن عمر قال : ادفعوا الزكاة إلى الأمراء ، فقال له رجل : إنهم لا يضعونها مواضعها، فقال: «وإن». وقد قيل عن ابن عمر، إنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان –إذا كان يضعها في غير مواضعها- وقال : «ضعوها في مواضعها» ([14]).
***
فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، اهتم بجمع الزكاة وإنفاقها على منهجها الشرعي الصحيح. وقد ساعدت وفرة الأموال وحسن التوزيع على إغناء الفقراء من الزكاة. ويؤيد ذلك ما ذكر عن يحيى بن سعيد قال: «بعثني عمر بن عبد العزيز –رضي الله عنه- على صدقات أفريقيا فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيعا لهم فلم نجد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها مني، فقد أغنى عمر عبد العزيز الناس، فأشتريت رقابا فأعتقتها وولاؤهم للمسلمين». وكانت ولايته سنتان ونصف وذلك ثلاثون شهرا([15]).
وكان من رأيه أن ليس في العسل زكاة. وذلك مما ورد عن نافع حيث قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، فأردت أن آخذ من العسل قال: فقال لي المغيرة بن حكيم: ليس فيه شيء، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال: «صدق، وهو عدل رضي، وليس فيه شيء»([16]).
-والله أعلم بالصواب-
***


[1] - النسائي، سنن النسائي، رقم [2507]، باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ج5 ص49.
[2] - ابن حجر،فتح الباري، ج3، ص266.
[3] - البخاري،صحيح البخاري، رقم [1458]، كتاب: الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ج2 ص119.
[4] - مسلم، صحيح مسلم، رقم [177]، باب:إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما، ج2 ص757.
[5] - أبو عبيد،كتاب الأموال، ص 291.
[6] - أبو عبيد،كتاب الأموال، ص 586.
[7] - أبو عبيد،كتاب الأموال، ص 717.
[8] - البخاري،صحيح البخاري، رقم [1400]، كتاب : الزكاة، باب : وجوب الزكاة، ج 2 ص105.
[9]- أبو عبيد،كتاب الأموال، ص 552.
[10] - مالك، الموطأ، ج1 ص265.
[11] -د. فؤاد عمر، إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمع المعاصرة، ص 15.
[12] -أبو عبيد، الأموال، ص 675-683.
[13]- أبو عبيد،كتاب الأموال، ص676.
[14] -أبو عبيد،كتاب الأموال، ص 679-680.
[15] - د. فؤاد عمر، إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمع المعاصرة، ص 16.
[16] - مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ج4 ص60.
0 comments

تـحقيق رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (﴿ من فصل : ولاية الابن على أمه، إلى فصل : الكفاءة في كتاب النكاح ﴾)



 [1][خ/93]  ... ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة عند الشافعي([2]). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تثبت له الولاية، وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب. وقال أحمد : الأب أولى، وفي الجد عنده روايتان وهو قول أبي حنيفة.

 ﴿فصل ولا ولاية للفاسق عند الشافعي([3]) وأحمد([4]). ومن أصحابه من قال: إن كان الولي أبا أو جدًّا فلا ولاية له مع الفسق، وإن كان غيرهما من العصبات تثبت له الولاية مع الفسق([5]). وقال أبو حنيفة ومالك: الفسق لا يمنع الولاية([6]).

﴿فصل وإذا غاب الولي الأقرب إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، زوّجها القاضي لا الأبعد من العصبة عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد([7]): إن كانت العصبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد، وإن كانت غير منقطعة لم تنتقل. والمنقطعة عند أبي حنيفة وأحمد هو الغيبة بمكان لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرّةً واحدةً([8]). وإذا غاب الولي عن البكر وخفي خبره ولم يعلم له مكان، قال مالك: يزوّجها أخوها بإذنها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه خلافاً للشافعي.

﴿فصلوللأب والجدّ عند الشافعي تزويج البكر بغير رضاها صغيرةً كانت أو كبيرةً([9])، وبه قال مالك في الأب([10])، وهو أشهر الروايتين عن أحمد في الجدّ. وقال أبو حنيفة: تزويج البكر البالغة العاقلة بغير رضاها لا يجوز لأحد بحال([11]). وقال مالك وأحمد -في إحدى الروايتين-: لا يثبت للجدّ ولاية الإجبار ولا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن([12]). وقال أبوحنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها غير أنه لا يلزم العقد في حقّها فيثبت لها الخيار إذا بلغت، وقال أبويوسف: يلزمها عقدهم([13]).

﴿فصلوالبكر([14]) إذا ذهبت بكارتها بوطي([15]) -ولو حراماً- لم يجز تزويجها إلاّ بإذنها إن كانت بالغةً، فإن كانت صغيرةً فحتى تبلغ وتأذن. فعلى هذا، إذا نزلت البكارة قبل بلوغها لم تزوج عند الشافعي حتى تبلغ سواء كان المزوج أبا أو غيره. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين صحّ إذنها في النكاح وغيره([16]).

﴿فصلوالرجل إذا كان [خ/94] هو الوليّ للمرأة -إما بنسب أو ولاء أو حكم- كان له أن يزوج نفسه منها عند أبي حنيفة ومالك على الإطلاق. وقال أحمد: توكل غيره؛ لئلا يكون موجبا قابلا. وقال الشافعي: لا يجوز له القبول بنفسه ولا توكيل غيره بل يزوجه حاكم غيره ولو خليفته. قال بعض أصحابه بالجواز وبه عمل أبو يحيى البلخي([17]) -قاضي دمشق- فإنه تزوج امرأة ولي أمرها من نفسه([18]). وكذلك من أعتق أمته ثم أذنت له في نكاحها من نفسه، جاز له عند أبي حنيفة ومالك أن يلي نكاحها من نفسه. وكذلك من له بنت صغيرة، يجوز له أن يوكل من خطبها منه في تزويجها من نفسه عند مالك وأبي حنيفة وصاحبيه.

﴿فصلإذا اتفق الأوليا والمرأة على نكاح غير الكفو([19])، صحّ العقد عند الثلاثة. وقال أحمد: لايصح. وإذا زوّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفو لم يصح عند الشافعي. قال مالك: اتفاق الأولياء واختلافهم سواء، وإذا أذنت في تزويجها بمسلم فليس لواحد من الأوليا اعتراض في ذلك، وقال أبوحنيفة: يلزم النكاح.

﴿فصلوالكفاة([20]) عند الشافعي([21]) في خمسة؛ الدين والنسب والصنعة والحرية والخلو من العيوب([22])، وشرّط بعضهم اليسار. وقول أبي حنيفة كقول الشافعي، لكنه لم يعتبر الخلو من العيوب([23]). ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانةَ في الكفاة([24]) إلاّ أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان. وعن مالك أنه قال: الكفاة في الدين لا غير([25]). وقال ابن أبي ليلى: الكفاة في الدين والنسب والمال، وهي رواية عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: والمكسب، وهي رواية عن أبي حنيفة. وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي، وأخرى إنه يعتبر الدين والصنعة([26]). ولأصحاب الشافعي في السن وجهان، كالشيخ مع الشابة، وأصحهما لا يعتبر([27]).

﴿فصل وهل فقد الكفاة يوثر في بطلان النكاح أم لا ؟ قال أبو حنيفة: يوجب للأولياء حق الاعتراض([28]). وقال مالك: يبطل النكاح. والشافعي قولان أصحّهما البطلان إلاّ إذا حصل معه رضى الزوجة والأولياء([29]). وعن أحمد روايتان([30]) أظهرهما ...    

***

قائمة المراجع :

1-  القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المحقق : يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت-لبنان، سنة الطبعة 1432هـ -2010.
2-    تحفة المحتاج، أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت-لبنان، سنة الطبعة 1427 هـ -2006 م.
3-  حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت-لبنان، سنة الطبعة 1427هـ-2006م,
4-    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
5-  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين ابن شهاب الدين الرملي ( ت. 1004 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1426 هـ-2005م.
6-  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، 1425هـ/2005م.
7-  طبقات الشافعيين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 1413 هـ - 1993 م.
8-  تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: 4.
9-  مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، المحقق: أحمد جاد، القاهرة- مصر، دار الحديث/القاهرة،الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ
10-     المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
11-     دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، عالم الكتب،الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م.
12-     الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: 12
13-     الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: 12
14-     الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م.
15-     الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة، بيروت-لبنان،سنة النشر: 1410هـ/1990م
16-     تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)،الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313 هـ.
17-     فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، دار الفكر،عدد الأجزاء: 10.
18-     المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، القاهرة – مصر، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.
19-     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)، الناشر: دار الفكر – بيروت،تا


بسم الله الرحمن الرحيم
          الحمد لله الذي أعطى كل ذي فضل فضله حسبما كان أليق به وأحرى، ودبر العالم بحكم لاتبدل ولا تماري. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح ونجوم الهداية للأمم. أما بعد : فهذا كتيبة موجزة تعبر عن تحقيق باب من أبواب النكاح من كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي رحمه الله تعالى المعروف بقاضي صفد، فقيه من أهل دمشق وهو من علماء قرن الثامن الهجري.  ونسأل الله تعالى أن ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
فقد نبه المؤلف في مقدمة الكتاب بقوله : إذا كان في المسئلة خلاف لأحد من الأئمة الأربعة اكتفيت بذلك ولا أذكر من خالف فيها من غيرهم فإن لم  يكن أحد منهم خالف في تلك المسألة وكان فيها خلاف لغيرهم احتجت إلى ذكر المخالف ليظهر أن في المسئلة خلافا. اهـ
[2]-انظر الحاوي الكبير (9/ 94)، المجموع شرح المهذب (16/ 158).  
[3]-انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 64).
[4]- مذهب الإمام أحمد في هذا روايتان، لينظر في المغني لابن قدامة (7/22).
[5]-مذهب الشافعية في منع الولاية للفاسق ليس على الإطلاق بل إنهم يقولون بعدم بطلان ولاية الإمام الأعظم بالفسق؛ وذلك لتعلق المصالح الكلية بولايته. انتهى كلام الإمام النووي في الروضة (6/312).
[6]-انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 239).
[7]-انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 76)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي (2/ 641)، المغني لابن قدامة (7/ 32).
[8]-انظر المغني لابن قدامة (7/ 32).
[9]-انظر الأم للإمام الشافعي (5/19)، الحاوي الكبير للماوردي (9/52)، المهذب للشيرازي (2/429)، المجموع شرح المهذب (16/165)، روضة الطالبين للنووي (7/53)، منهاج الطالبين للنواوي (ص 206).
[10]- انظر المدونة للإمام مالك (2/ 103).
[11]- انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (2/ 118)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 242).
[12]-انظر المغني لابن قدامة (7/ 40)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 55).
[13]- انظر الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (1/ 193).
[14]-خلاصة الموضوع في البكر والثيب عند الأئمة، أنهم اتفقوا في أن من زالت بكارتها بدون وطء فحكمها حكم البكر عند الجميع. فالثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل ، سواء زالت بكارتها بحلال أم بحرام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ويرى الحنفية والمالكية أن من زالت بكارتها بزنا تأخذ حكم البكر ما لم يتكرر ذلك منها، فإن تكرر زناها تأخذ حكم الثيب فيعتبر رضاها بالنطق؛ لأن حكم البكارة يذهب منها بذهاب الحياء.
[15]-هكذا في المخطوط،على لغة حذف الهمزة.
[16]-انظر المغني لابن قدامة (7/ 42)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 55).


[17]-هو ولي قضاء دمشق أيام المقتدر، وكان من كبار الشافعية , وأصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة، وروى الحديث عن عبد الرحمن بن مرزوق المروزي، وعبد الصمد ابن الفضل البلخي، وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومحمد بن سعد العوفي، ومحمد بن الفضل البخاري، ويحيى بن أبي طالب وجماعة، وعنه: أبو بكر ابن المقري، وأبو بكر بن أبي الحديد، وعبد الوهاب الكلابي، وأبو بكر، وأبو زرعة، ابنا أبي دجانة، وأبو الحسين الرازي، وغيرهم، مات سنة ثلاثين وثلاث مائة(330 هـ). اهـ ، أبو فداء الدمشق(المتوفى سنة 774)، طبقات الشافعيين (ص: 252).
[18] - انظر تهذيب أسماء اللغة للنووي(2/272)، طبقات الشافعيين (1/79).
[19]-هكذا في المخطوط، و " الكفو" في اللغة بضم الفاء وبالواو، وبها قرأ حفص وغيره. كما ذكر في التعليق في القاموس في مادة [ ك ف أ ] والكفو بمعنى المثل.
[20]-هكذا في المخطوط، لعل هذا على لغة حذف الهمزة، وفقد تقدم في الكلام عند قوله : الكفو.
[21]- انظر الحاوي الكبير للماوردي (9/ 100).
[22]- انظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص: 209) وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين  (7/ 80)، نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (12/ 163).
[23]- انظر الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (1/ 195).
[24]- انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 320)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 300).
[25] - فقد اختلف عند المالكية ، بعضهم قال أنها ستة، وقول عبد الوهاب بأن المذهب أن الكفاءة تعتبر في الدين والحال أيضا، وقال ابن حاجب بأنه اختلف في الكل إلا الإسلام كما ذكره صاحب شرح منح الجليل على مختصر الخليل (3/ 323).
[26] - انظر المغني لابن قدامة (7/ 35)، الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 22).
[27] - انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر (7/ 279).
[28] - انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 318).
[29] - انظر الحاوي الكبير للماوردي (9/ 107)، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 432)
[30] - انظر المغني لابن قدامة (7/ 41).
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وأعزم وأكرم.
والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على ختام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.


 
;